لَيْسَتْ لَهُ مِلْكًا فَمَا هُوَ إلَّا كَحَارِثِ أَرْضِ غَيْرِهِ بِجُزْءٍ لِصَاحِبِهَا مِنْ الزَّرْعِ أَوْ بِغَيْرِهِ ، ( وَلَعَلَّ بَعْضًا مِنَّا يَقُولُ بِذَلِكَ لِأَنَّ مَا اشْتَرَاهُ ذِمِّيٌّ مِنْ نَخْلٍ أَوْ أَرْضٍ أَوْ نَعَمٍ مِنْ أَرْضٍ ) أَيْ دَارُ ( الْمُسْلِمِينَ ) عَنْهُمْ أَيْ الْمُوَحِّدِينَ ، ( وَلَوْ تَدَاوَلَهُ ذِمِّيٌّ بَعْدَ آخَرَ فَفِيهِ ) عَلَى الذِّمِّيِّ الَّذِي هُوَ فِي مِلْكِهِ ( الزَّكَاةُ ) سَوَاءٌ لَزِمَتْ فِيهِ الزَّكَاةُ إذْ كَانَ عِنْدَ مُسْلِمٍ أَمْ لَا ، لَكِنَّهُ تَمَّ النِّصَابُ عِنْدَهُ بِنَمَائِهِ أَوْ بِالشِّرَاءِ مِنْ هَذَا الْمُسْلِمِ وَمِنْ هَذَا ، وَكَذَا مَا دَخَلَ مِلْكَ ذِمِّيٍّ ذَلِكَ بِهِبَةٍ أَوْ غَيْرِهَا ( إنْ كَانَ أَصْلُهُ مِنْ أَمْوَالِ الْمُسْلِمِينَ ) وَإِنْ كَانَ الَّذِي اشْتَرَاهُ مِنْ الْمُسْلِمِينَ أَصْلُهُ قَبْلَ ذَلِكَ الْمُشْرِكِينَ ، وَقِيلَ: لَا زَكَاةَ فِيهِ وَقَدْ مَرَّ ، ( وَيُمْنَعُ ) مُرِيدُ الْإِخْرَاجِ مُسْلِمًا أَوْ مُشْرِكًا ( مِنْ إخْرَاجِ مَاشِيَةٍ مِنْ أَرْضِهِمْ لِأَرْضِ الشِّرْكِ إنْ كَانَتْ تُزَكَّى ) ، وَقِيلَ: وَلَوْ كَانَتْ لَا تُزَكَّى .