وَنَظِيرُهُ وَاهِبُ زَرْعِهِ لِشَخْصٍ بَعْدَ إدْرَاكِهِ لَزِمَتْهُ زَكَاتُهُ ، وَقَبْلَهُ الْمَوْهُوبَ لَهُ .
الشَّرْحُ ( وَنَظِيرُهُ وَاهِبُ زَرْعِهِ ) أَوْ بَعْضِهِ ( لِشَخْصٍ بَعْدَ إدْرَاكِهِ ) فَإِنَّهُ قَدْ ( لَزِمَتْهُ زَكَاتُهُ ، وَ ) وَاهِبُ زَرْعِهِ أَوْ بَعْضِهِ ( قَبْلَهُ ) أَيْ قَبْلَ الْإِدْرَاكِ فَإِنَّهُ لَا تَلْزَمُهُ ، وَإِنَّمَا تَلْزَمُ ( الْمَوْهُوبَ لَهُ ) بِقَدْرِ مَا وُهِبَ لَهُ إنْ كُلًّا فَكُلٌّ أَوْ بَعْضًا فَبَعْضٌ ، بِنَصَبِ الْمَوْهُوبِ لَهُ عَلَى الْمَفْعُولِيَّةِ ، أَيْ وَلَزِمَتْ قَبْلَ الْإِدْرَاكِ الْمَوْهُوبَ ، وَقِيلَ: لَا زَكَاةَ عَلَى الْوَاهِبِ لِأَنَّهُ وَهَبَ قَبْلَ الْإِدْرَاكِ ، وَلَا عَلَى الْمَوْهُوبِ لَهُ لِأَنَّهُ لَمْ يَبْتَدِئْ فِي مِلْكِهِ .