فهرس الكتاب

الصفحة 2249 من 17437

وَأَمَّا إنْ أَحْضَرَ الْبَذْرَ فَقَالَ لَهُ: أَقْرَضْتُكَ هَذَا الْحَبَّ أَوْ نِصْفَهُ إنْ أَرَادَ شَرِكَتَهُ ثُمَّ حَرْثَهُ بَعْدَ مَا دَخَلَ يَدَهُ فَالزَّرْعُ وَالزَّكَاةُ بَيْنَهُمَا وَإِنْ لَمْ يُعْطِ لَهُ مَا أَقْرَضَهُ .

الشَّرْحُ ( وَأَمَّا إنْ أَحْضَرَ الْبَذْرَ فَقَالَ لَهُ: أَقْرَضْتُكَ هَذَا الْحَبَّ أَوْ نِصْفَهُ ) أَوْ ثُلُثَهُ أَوْ أَقَلَّ أَوْ أَكْثَرَ وَبَيَّنَ لَهُ قَدْرَهُ مُدًّا أَوْ مُدَّيْنِ أَوْ أَكْثَرَ أَوْ أَقَلَّ ، وَإِنْ لَمْ يُبَيِّنْ لَهُ لَمْ يَصِحَّ الْقَرْضُ ، وَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ ذَلِكَ الْمَذْكُورَ مِنْ كَوْنِهِ أَقْرَضَ لَهُ نِصْفَهُ ( إنْ أَرَادَ شَرِكَتَهُ ثُمَّ حَرْثَهُ ) عَلَى الشَّرِكَةِ سَوَاءٌ صَرَّحَ بِالشَّرِكَةِ أَوْ لَا فَإِنَّ إقْرَاضَ الْبَذْرِ مِنْ حَيْثُ إنَّهُ بَذْرٌ يَسْتَخْدِمُ الشَّرِكَةَ فِي مَا تَوَلَّدَ مِنْهُ ( بَعْدَ مَا دَخَلَ يَدَهُ ) أَيْ بَعْدَ دُخُولِ يَدِ الْمُقْرَضِ لَهُ بِفَتْحِ الرَّاءِ ، وَدُخُولِ يَدِهِ يَكُونُ بِقَبُولِ الْإِقْرَاضِ وَالتَّخْلِيَةِ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْبَذْرِ الْمُقْرَضِ ، ( فَالزَّرْعُ وَالزَّكَاةُ بَيْنَهُمَا ) عَلَى اتِّفَاقِهِمَا ، فَإِنْ اشْتَرَكَا عَلَى أَنَّ لِكُلٍّ نِصْفَ الزَّرْعِ فَلَهُ نِصْفُهُ ، وَنِصْفُ الزَّكَاةِ أَوْ ثُلُثُهُ فَلَهُ ثُلُثُهُ وَثُلُثُهَا ، وَهَكَذَا ، وَإِنْ أَطْلَقَا الشَّرِكَةَ فَنِصْفَانِ ، ( وَإِنْ لَمْ يُعْطِ لَهُ مَا أَقْرَضَهُ ) بِأَنْ مَاطَلَهُ فِيهِ أَوْ جَحَدَهُ أَوْ وَهَبَهُ لَهُ أَوْ نَحْوَ ذَلِكَ ، وَالْمُرَادُ أَنْ يَهَبَهُ لَهُ بَعْدَ الْإِقْرَاضِ وَالْحَرْثِ ، وَإِنْ أَحْضَرَ الْحَبَّ فَقَالَ لَهُ: قَدْ وَهَبْتُهُ لَكَ أَوْ نِصْفَهُ أَوْ أَقَلَّ أَوْ أَكْثَرَ وَأَرَادَ الشَّرِكَةَ يَحْرُثُهُ بَعْدَ قَبُولِ الْهِبَةِ فَكَمَسْأَلَةِ الْإِقْرَاضِ ، وَإِنْ كَانَ الْوَاهِبُ أَبًا فَحَتَّى يَقْبَلَ الِابْنُ وَيَقْبِضَ .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت