نَقْضَ وَلَا نَجَسَ بِمَا خَرَجَ وَحْدَهُ وَلَوْ مِنْ أَصْلٍ ، ( أَوْ بِكَيٍّ بَلَغَ ) لَحْمًا ( حَيًّا ) كَوَى نَفْسَهُ أَوْ كَوَاهُ غَيْرُهُ بِعُودٍ أَوْ حَدِيدٍ أَوْ غَيْرِهِمَا أَوْ جَمْرَةٍ ، وَالْحَرْقُ وَطْءُ النَّارِ كَالْكَيِّ ، وَالْعَمْدُ وَغَيْرُهُ سَوَاءٌ ، وَذَلِكَ لِوَدَكٍ قَدْ يَكُونُ ، ( أَوْ بِجُرْحٍ بِلَا دَمٍ ) وَالصَّحِيحُ أَنْ لَا نَقْضَ بِهِ ( أَوْ بِخُرُوجِهِ ) أَيْ الدَّمِ ( بِعَيْنٍ ) أَيْ فِي عَيْنٍ ( أَوْ أَنْفٍ ) بَعْدَ الْعَظْمِ ( أَوْ أُذُنٍ ) أَوْ فِي جُرْحٍ أَوْ قُرْحٍ أَوْ شِقَاقٍ ( مِنْ مَوْضِعِهِ بِلَا فَيْضٍ ) إلَى خَارِجِ الْعَيْنِ وَالْأَنْفِ وَالْأُذُنِ ، وَالصَّحِيحُ النَّقْضُ بِهِ ، ( أَوْ بِحَبْسِهِ دَاخِلَ جِلْدٍ أَوْ ) دَاخِلَ ( ظُفْرٍ ) لِعَمَلٍ أَوْ عَثْرَةٍ أَوْ غَيْرِهَا ، ( وَ ) الْحَالُ أَنَّهُ ( تَعَذَّرَ نَزْعُهُ أَوْ خِيفَ ضَرَرُهُ ) ، وَهَلْ يَتَيَمَّمُ لَهُ وَلَا يَتَوَضَّأُ ، أَوْ لَا يَتَيَمَّمُ بَلْ يَتَوَضَّأُ ، أَوْ يَتَيَمَّمُ لَهُ وَيَتَوَضَّأُ لِغَيْرِهِ ؟ وَهُوَ قَوْلُ مَنْ أَجَازَ الْوُضُوءَ مَعَ نَجَسٍ لَا يَقْدِرُ عَلَى تَطْهِيرِهِ ، أَقْوَالٌ آخِرُهَا غَيْرُ مُصَرَّحٍ بِهِ بَلْ مُسْتَخْرَجٍ ، وَسَبَبُ الْخِلَافِ هَلْ اجْتِمَاعُهُ دَاخِلَ الْجِلْدِ سَفْحٌ أَوْ لَا ؟ وَالْوَاضِحُ أَنَّهُ لَيْسَ سَفْحًا مُوجِبًا لِلْوُضُوءِ ؛ لِأَنَّهُ لَمْ يَخْرُجْ وَيَظْهَرْ بَلْ كَانَ دَاخِلًا مَعَ أَنَّهُ لَمْ يُطِقْ نَزْعَهُ فَكَأَنَّهُ دَمٌ اجْتَمَعَ فِي دَمِهِ .
وَيَجِبُ النَّزْعُ إنْ أَمْكَنَ وَلَمْ يَخَفْ ( ثُمَّ أَمْكَنَهُ ) النَّزْعُ ( وَنَزَعَهُ بَعْدَ يُبْسِهِ ) بَعْضٌ يَعُدُّ نَزْعَهُ يَابِسًا نَاقِضًا ، وَبَعْضٌ لَا يَعُدُّهُ نَاقِضًا ؛ لِأَنَّهُ عِنْدَهُ طَاهِرٌ إذَا خَرَجَ يَابِسًا كَجِلْدِ مَيِّتٍ ، ( قَوْلَانِ ) : النَّقْضُ وَعَدَمُهُ .