وَالْإِنْبَاتِ وَالْإِثْمَارِ ، وَلَا يَدْرِي قَدْرَ ذَلِكَ الرُّبْعِ أَوْ الْخُمْسِ أَوْ نَحْوِهِمَا ، ( أَوْ النَّهْيِ عَنْ الْمُزَارَعَةِ ) : أَيْ الْحَرْثُ عَلَى الْمُشَارَكَةِ فِي الثَّمَرِ ( بِجُزْءٍ ) بِالتَّنْوِينِ ( الْعُشْرُ ) أَوْ نِصْفُهُ ( عَلَى رَبِّ الزَّرْعِ ) وَهُوَ الْعَامِلُ ، عَلَى أَنَّ الْبَذْرَ مِنْهُ ، ( وَلِرَبِّ الدَّابَّةِ عَنَاؤُهَا ) ، وَكَذَا لِرَبِّ الطِّفْلِ أَوْ الْعَبْدِ ، ( وَلِلْأَرْضِ نُقْصَانُهَا ) أَيْ أَرْشُ مَا أَنْقَصَهُ الْحَرْثُ ، ( وَلِلْمَاءِ قِيمَتُهُ وَعَلَى الْإِجَازَةِ فَهُوَ ) : أَيْ الْعُشْرُ ، وَكَذَا نِصْفُهُ ( بَيْنَهُمَا عَلَى مَا اتَّفَقَا ) ، وَقِيلَ: إنْ كَانَ الْبَذْرُ مِنْ الْعَامِلِ فِي تِلْكَ الصُّوَرِ فَعَلَى الْإِجَازَةِ الزَّكَاةُ بَيْنَهُمَا عَلَى مَا اتَّفَقَا ، وَقِيلَ: عَلَى صَاحِبِ الْمَالِ وَالصَّحِيحُ الْأَوَّلُ فَالْخِلَافُ ثَابِتٌ فِي الْكُلِّ .