وَفِي"التَّاجِ": مَنْ طَلَبَ مِنْ أَحَدٍ عَمَلًا فِي مَالِهِ عَلَى مُشَارَكَةٍ لَهُ بِلَا مُشَارَطَةٍ بَيْنَهُمَا حَتَّى حَصَدَ الثَّمَرَةَ فَأَعْطَاهُ مِنْهَا فَإِنْ قَصَدَ الْأُجْرَةَ فَزَكَاةُ مَا أَعْطَاهُ عَلَيْهِ ، وَإِنْ أَعْطَاهُ جُزْءًا مِنْهَا كَنِصْفٍ وَثُلُثٍ لَزِمَتْ الْعَامِلَ بِقَدْرِ حِصَّتِهِ ، وَإِنْ أَدْخَلَهُ عَلَى أَنَّ لَهُ سُدُسَ ثَمَرَةِ نَخْلَةٍ أَوْ ثَلَاثَ مُعَيَّنَاتٍ لَزِمَتْهُ فِي حِصَّتِهِ مِنْهَا ، وَعَلَى رَبِّ الْمَالِ زَكَاةُ النَّخَلَاتِ .