فهرس الكتاب

الصفحة 2195 من 17437

وَإِنْ تَلِفَتْ غَلَّةٌ بَعْدَ وُجُوبِ حَقٍّ فِيهَا وَقَبْلَ إمْكَانِ إخْرَاجِهِ بِرِيحٍ أَوْ نَارٍ أَوْ سَيْلٍ أَوْ غَاصِبٍ أَوْ لِصٍّ أَوْ بَهِيمَةٍ أَوْ نَحْوِ ذَلِكَ عِنْدَ حَصَادٍ أَوْ جِذَاذٍ مُعْتَادٍ أَوْ مَا لَمْ يَشْرَعْ فِي كَيْلٍ لَا بِتَفْرِيطٍ فَلَا زَكَاةَ فِيهَا ، وَإِنْ بَقِيَ بَعْضُهَا زَكَّى عَلَيْهِ إنْ وَجَبَتْ فِيهِ وَقِيلَ مُطْلَقًا وَإِنْ اجْتَاحَتْ بَعْدَ تَمَكُّنٍ مِنْ إخْرَاجٍ ، فَإِنْ بِلَا تَفْرِيطٍ بَعْدَ وُقُوعِ كَيْلٍ أَوْ نَقَلَ لَهَا مِنْ مَوْضِعٍ لِآخَرَ فَهَلْ تُضَمَّنُ أَوْ لَا ؟ خِلَافٌ ؛ فَالْأَكْثَرُ عَلَى التَّضْمِينِ وَالْأَقْوَى سُقُوطُهُ وَإِنْ اجْتَاحَتْ بِتَفْرِيطٍ ضُمِنَتْ اتِّفَاقًا .

الشَّرْحُ

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت