وَإِنْ تَلِفَتْ غَلَّةٌ بَعْدَ وُجُوبِ حَقٍّ فِيهَا وَقَبْلَ إمْكَانِ إخْرَاجِهِ بِرِيحٍ أَوْ نَارٍ أَوْ سَيْلٍ أَوْ غَاصِبٍ أَوْ لِصٍّ أَوْ بَهِيمَةٍ أَوْ نَحْوِ ذَلِكَ عِنْدَ حَصَادٍ أَوْ جِذَاذٍ مُعْتَادٍ أَوْ مَا لَمْ يَشْرَعْ فِي كَيْلٍ لَا بِتَفْرِيطٍ فَلَا زَكَاةَ فِيهَا ، وَإِنْ بَقِيَ بَعْضُهَا زَكَّى عَلَيْهِ إنْ وَجَبَتْ فِيهِ وَقِيلَ مُطْلَقًا وَإِنْ اجْتَاحَتْ بَعْدَ تَمَكُّنٍ مِنْ إخْرَاجٍ ، فَإِنْ بِلَا تَفْرِيطٍ بَعْدَ وُقُوعِ كَيْلٍ أَوْ نَقَلَ لَهَا مِنْ مَوْضِعٍ لِآخَرَ فَهَلْ تُضَمَّنُ أَوْ لَا ؟ خِلَافٌ ؛ فَالْأَكْثَرُ عَلَى التَّضْمِينِ وَالْأَقْوَى سُقُوطُهُ وَإِنْ اجْتَاحَتْ بِتَفْرِيطٍ ضُمِنَتْ اتِّفَاقًا .
الشَّرْحُ