: وَإِنْ مَاتَ وَقَدْ أَحَاطَ الدَّيْنُ بِمَالِهِ وَتَرَكَ غَلَّةً مُدْرَكَةً ، فَقِيلَ: يُخْرِجُ الدَّيْنَ مِنْ جَمِيعِ الْمَالِ أَوَّلًا ، وَقِيلَ: الزَّكَاةَ أَوَّلًا مِنْ جَمِيعِهِ ، وَقِيلَ: يَتَحَاصَصَانِ ، وَإِنْ أَوْصَى بِثُلُثِ مَالِهِ وَتَرَكَ غَلَّةً مُدْرَكَةً فَالزَّكَاةُ مِنْ جَمِيعِ الْمَالِ وَالْوَصِيَّةُ مِنْ ثُلُثِ مَا بَقِيَ وَلَيْسَ عَلَى الْوَرَثَةِ شَيْءٌ إذَا وَجَبَتْ الزَّكَاةُ عَلَى الْمَيِّتِ فِي حَيَاتِهِ وَلَمْ يُخْرِجْهَا وَلَمْ يُوصِ بِهَا ، أَوْ وَجَبَ عَلَيْهِ الْحَجُّ أَوْ غَيْرُ ذَلِكَ كَالصَّوْمِ وَالْكَفَّارَةِ وَلَمْ يُوصِ بِهِ .