( وَكَذَا مَنْ مَاتَ قَبْلَ إدْرَاكِ غَلَّتِهِ ) أَوْ حَرْثِهِ ( لَزِمَ وَارِثَهُ عُشْرُهَا ) أَوْ نِصْفُهُ ، أَوْ أَرَادَ بِالْعُشْرِ زَكَاةَ الثِّمَارِ وَلَوْ نِصْفَ عُشْرٍ كَمَا هُوَ هُوَ عُرْفٌ لِلنَّاسِ ، ( وَالضَّمُّ ) لَهَا ( لِغَلَّتِهِ ) إلَى غَلَّتِهِ أَيْ يَحْسِبُهَا مَعَهَا لِأَنَّهَا مِنْ مَالِهِ ، ( وَالْإِتْمَامُ ) أَيْ إتْمَامُ النِّصَابِ ( بِهَا ) ، وَلَوْ اقْتَصَرَ عَلَى قَوْلِهِ: وَالضَّمُّ لِغَلَّتِهِ لِفَهْمِ الْمُرَادِ مَعَ إيجَازٍ ، وَالتَّشْبِيهُ فِي قَوْلِهِ: وَكَذَا إمَّا عَائِدٌ إلَى قَوْلِهِ: لَزِمَتْهُ فِيهَا ؛ لِأَنَّ مَسْأَلَةَ الْمَيِّتِ قَبْلَ الْإِدْرَاكِ فِيهَا قَوْلٌ وَاحِدٌ ، وَإِمَّا عَائِدٌ إلَى قَوْلِهِ: خِلَافٌ بِالنَّظَرِ إلَى مَجْمُوعِ قَوْلِهِ: مَنْ مَاتَ إلَى قَوْلِهِ: وَقِيلَ: لَا ، فَيَكُونُ التَّشْبِيهُ مُسَلَّطًا عَلَى مَسْأَلَةِ الْمَيِّتِ بَعْدَ الْإِدْرَاكِ ( وَلَزِمَهُ إيصَاءٌ بِهِ ) أَوْ بِنِصْفِهِ أَيْ لَزِمَ الْمَيِّتَ إيصَاءٌ بِالْعُشْرِ أَوْ نِصْفِهِ ( إذَا اُحْتُضِرَ ، وَقَدْ أَدْرَكَتْ: وَقِيلَ: لَا ) كَمَا لَا تَلْزَمُهُ إذَا اُحْتُضِرَ قَبْلَ الْإِدْرَاكِ وَهُوَ الصَّحِيحُ ، لِأَنَّهُ مَالٌ تَبَيَّنَ وُجُوبُ الزَّكَاةِ فِيهِ ، وَتَبَيَّنَ أَنَّهُ كَامِلٌ لَمْ تَخْرُجْ مِنْهُ أَوْ نَقَصَ ، لَكِنْ قِيَامُ عَيْنٍ بَاقِيَةٍ دَلِيلٌ عَلَى أَنَّهُ لَمْ يُخْرِجْ الزَّكَاةَ وَهُوَ مَعْذُورٌ ( وَعَلَى الْوَارِثِ إخْرَاجُهُ ) فِي هَذَا الْقَوْلِ ( عَنْهُ ) أَيْ عَنْ الْمَيِّتِ ( وَإِنْ لَمْ يُوصِ بِهِ ، وَلَا يَضُمُّهَا لِغَلَّتِهِ ) لِأَنَّهَا وَلَوْ كَانَتْ مِلْكًا لَهُ لَكِنَّ الزَّكَاةَ فِيهَا عَلَى الْمَيِّتِ ( وَهُوَ الْأَصَحُّ ) ، مُقَابِلُهُ قَوْلُهُ: إنَّهُ لَيْسَ عَلَيْهِ إخْرَاجُهَا عَنْهُ إنْ لَمْ يُوصِ بِهَا ، وَأَنَّهُ يَضُمُّهَا لِغَلَّتِهِ وَيَسْتَتِمُّ بِهَا ، وَقَوْلٌ: إنَّهُ لَا إخْرَاجَ عَنْهُ وَلَا عَنْهُمْ وَلَا ضَمَّ ، وَيَصِحُّ رُجُوعُ الضَّمِيرِ لِقَوْلِهِ وَقِيلَ: لَا ، وَإِذَا أَوْصَى بِهَا فَمِنْ الثُّلُثِ .
وَقِيلَ: مِنْ الْكُلِّ ، وَهُوَ الصَّحِيحُ فِيمَا إذَا أَوْصَى بِهَا وَالثِّمَارُ فِي شَجَرِهَا وَنَخْلِهَا ، وَأَمَّا إذَا أَوْصَى بَعْدَ قَطْعِهَا أَوْ أَوْصَى