وَكَذَا مَنْ مَاتَ قَبْلَ إدْرَاكِ غَلَّتِهِ لَزِمَ وَارِثَهُ عُشْرُهَا وَالضَّمُّ لِغَلَّتِهِ وَالْإِتْمَامُ بِهَا وَلَزِمَهُ إيصَاءٌ بِهِ إذَا اُحْتُضِرَ ، وَقَدْ أَدْرَكَتْ: وَقِيلَ: لَا وَعَلَى الْوَارِثِ إخْرَاجُهُ عَنْهُ وَإِنْ لَمْ يُوصِ بِهِ ، وَلَا يَضُمُّهَا لِغَلَّتِهِ وَهُوَ الْأَصَحُّ .
الشَّرْحُ