وَإِنْ أَخَذَ الْبَائِعُ بِأَنَّهُ لَا زَكَاةَ حَتَّى تُدْرَكَ خَمْسَةُ أَوْسَاقٍ فَأَخْرَجَ ذَلِكَ مِنْ مِلْكِهِ وَقَدْ أَدْرَكَ مِنْهُ أَقَلَّ مِنْهُنَّ وَأَخَذَ مَنْ انْتَقَلَ إلَيْهِ بِأَنَّهَا تَلْزَمُ مَنْ أَدْرَكَ فِي مِلْكِهِ أَقَلُّ قَلِيلٍ لَمْ يَلْزَمْ أَحَدَهُمَا زَكَاةٌ ، وَإِنْ قُلْتَ: بِمَ تَخْرُجُ مِنْ مِلْكِهِ دُونَ الْإِدْرَاكِ مَعَ أَنَّهُ لَا يُبَاعُ الثِّمَارُ وَالْحَبُّ حَتَّى يَبْدُوَ إدْرَاكُهَا ؟ قُلْت: بِبَيْعِ النَّخْلَةِ وَالشَّجَرَةِ مَعَ ثِمَارِهِمَا أَوْ بَيْعِهِمَا ثُمَّ ثِمَارُهُمَا لَهُ بَعْدُ ، وَبِالْقَوْلِ بِجَوَازِ بَيْعِ الثِّمَارِ غَيْرِ الْمُدْرِكَةِ إذَا أَدْرَكَ بَعْضٌ فِي جِنَانِهَا أَوْ فِي الْبَلْدَةِ وَبِالْهِبَةِ وَالْإِصْدَاقِ وَالْأُجْرَةِ وَنَحْوِ ذَلِكَ لِجَوَازِهِ قَبْلَ الْإِدْرَاكِ ، وَأَمَّا مَنْ أَدْرَكَتْ الْغَلَّةُ أَوْ الْحَرْثُ ثُمَّ دَخَلَتْ مِلْكَهُ بِشِرَاءٍ لَهَا وَحْدَهَا أَوْ مَعَ الشَّجَرَةِ أَوْ بِغَيْرِ الشِّرَاءِ فَلَا زَكَاةَ عَلَيْهِ .