فهرس الكتاب

الصفحة 2190 من 17437

وَإِنْ أَخَذَ الْبَائِعُ بِأَنَّهُ لَا زَكَاةَ حَتَّى تُدْرَكَ خَمْسَةُ أَوْسَاقٍ فَأَخْرَجَ ذَلِكَ مِنْ مِلْكِهِ وَقَدْ أَدْرَكَ مِنْهُ أَقَلَّ مِنْهُنَّ وَأَخَذَ مَنْ انْتَقَلَ إلَيْهِ بِأَنَّهَا تَلْزَمُ مَنْ أَدْرَكَ فِي مِلْكِهِ أَقَلُّ قَلِيلٍ لَمْ يَلْزَمْ أَحَدَهُمَا زَكَاةٌ ، وَإِنْ قُلْتَ: بِمَ تَخْرُجُ مِنْ مِلْكِهِ دُونَ الْإِدْرَاكِ مَعَ أَنَّهُ لَا يُبَاعُ الثِّمَارُ وَالْحَبُّ حَتَّى يَبْدُوَ إدْرَاكُهَا ؟ قُلْت: بِبَيْعِ النَّخْلَةِ وَالشَّجَرَةِ مَعَ ثِمَارِهِمَا أَوْ بَيْعِهِمَا ثُمَّ ثِمَارُهُمَا لَهُ بَعْدُ ، وَبِالْقَوْلِ بِجَوَازِ بَيْعِ الثِّمَارِ غَيْرِ الْمُدْرِكَةِ إذَا أَدْرَكَ بَعْضٌ فِي جِنَانِهَا أَوْ فِي الْبَلْدَةِ وَبِالْهِبَةِ وَالْإِصْدَاقِ وَالْأُجْرَةِ وَنَحْوِ ذَلِكَ لِجَوَازِهِ قَبْلَ الْإِدْرَاكِ ، وَأَمَّا مَنْ أَدْرَكَتْ الْغَلَّةُ أَوْ الْحَرْثُ ثُمَّ دَخَلَتْ مِلْكَهُ بِشِرَاءٍ لَهَا وَحْدَهَا أَوْ مَعَ الشَّجَرَةِ أَوْ بِغَيْرِ الشِّرَاءِ فَلَا زَكَاةَ عَلَيْهِ .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت