عَلَيْهِ .
وَأَمَّا الْمُعْطَى لَهُ فَفِيهِ قَوْلَانِ كَذَا فِي الدِّيوَانِ ، وَالظَّاهِرُ أَنَّهُ إنْ أَعْطَاهُ قَبْلَ الْإِدْرَاكِ فِرَارًا فَقَوْلَانِ ، قِيلَ: تَلْزَمُهُ وَقِيلَ: الْمُعْطَى لَهُ وَإِنْ أَعْطَاهُ بَعْدَهُ لَزِمَتْهُ دُونَ الْمُعْطَى لَهُ ، قَالَ: وَمَنْ دَلَّ عَلَى رَجُلٍ فِي زَرْعِهِ بَعْدَ مَا أَدْرَكَ فَأَخَذَهُ فَعَلَى صَاحِبِ الزَّرْعِ الْعُشْرُ ، وَكَذَا إنْ بَاعَهُ الْحَاكِمُ وَقَضَى مِنْهُ مَا عَلَى صَاحِبِهِ مِنْ دَيْنٍ ، وَكَذَا إنْ قَضَاهُ صَاحِبُ الدَّيْنِ فِي مَالِهِ ، وَالْفِرَارُ مِنْ صَدَقَةِ النَّقْدِ وَالنَّعَمِ كَالْفِرَارِ مِنْ صَدَقَةِ الْحَبِّ لَكِنْ يُعْطِي الْفَارُّ مِنْهَا عَلَى مَا مَضَى مِنْ الْحَوْلِ .