وَمَنْ قَصَدَهُ مَعَ قَضَاءِ حَاجَتِهِ فَهَلْ يُؤَدِّي أَوْ لَا قَوْلَانِ .
الشَّرْحُ ( وَمَنْ قَصَدَهُ ) أَيْ الْفِرَارَ ( مَعَ قَضَاءِ حَاجَتِهِ فَهَلْ يُؤَدِّي ) هُوَ لَا الثَّانِي ( أَوْ لَا ) فَهُوَ مَالٌ لِلزَّكَاةِ فِيهِ عَلَى مَالِكِهِ الْأَوَّلِ ، وَعَلَى الثَّانِي ؟ ( قَوْلَانِ ) أَصَحُّهُمَا أَنَّهُ يُؤَدِّي ، وَلَوْ قِيلَ: إنَّهُ يُحَاصِصُ بَيْنَ فِرَارِهِ مِنْ الزَّكَاةِ وَقَضَاءِ حَاجَتِهِ لَكَانَ أَحْسَنَ ، وَمَنْ أَخْرَجَهُ مِنْ مِلْكِهِ تَحَرُّجًا مِنْ خَطَرِ الزَّكَاةِ لَا بُخْلًا بِهَا فَلَيْسَ فَارًّا .