فهرس الكتاب

الصفحة 2180 من 17437

وَأَمَّا غَلَّةُ النَّخْلِ وَالْعِنَبِ فَيَجُوزُ إعْطَاءُ زَكَاتِهَا مِنْهَا قَبْلَ الْقَطْعِ إنْ لَمْ يَبْقَ عَلَيْهِ شَيْءٌ مِنْ الزَّكَاةِ ا هـ وَهَذَا قَرِيبٌ إلَى الْخَرْصِ أَوْ هُوَ مِنْهُ ، وَاخْتَلَفُوا فِي تَقْدِيرِ النِّصَابِ بِالْخَرْصِ ، فَذَهَبَ أَكْثَرُ عُلَمَاءِ الْأُمَّةِ إلَى إجَازَتِهِ فِي النَّخْلِ وَالْعِنَبِ إذَا بَدَا صَلَاحُهَا لِيُخَلِّيَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ أَهْلِهِ أَنْ يَأْكُلَهُ رُطَبًا ، وَأَجَازَهُ دَاوُد فِي النَّخْلِ ، وَمَنَعَهُ الشَّافِعِيُّ وَأَبُو حَنِيفَةَ وَصَاحِبَاهُ مُطْلَقًا ، وَعَلَى رَبِّ الْأَرْضِ أَنْ يُؤَدِّيَ عُشْرَ مَا تَحَصَّلَ بِيَدِهِ زَادَ الْخَرْصُ أَوْ نَقَصَ ، قَالَهُ الشَّيْخُ إسْمَاعِيلُ ، وَظَاهِرُ قَوْلِهِ: لِيُخَلِّيَ إلَخْ ، أَنَّ صَاحِبَ الْمَالِ مَمْنُوعٌ مِنْ الْأَكْلِ حَتَّى يُخْرِجَ الزَّكَاةَ أَوْ يَعْرِفَ كَمْ لَزِمَهُ ، وَالْحَقُّ الْجَوَازُ كَمَا يَأْتِي ، نَعَمْ لَا يُخَلِّي أَنْ يَأْكُلَهُ كُلَّهُ فَيَذْهَبَ حَقُّ الْفَقِيرِ ، وَقِيلَ: لَا يُجْزِي إعْطَاءُ الزَّكَاةِ عَلَى النَّخْلِ إلَّا إنْ كَانَ الثَّمَرُ مُدْرِكًا يَابِسًا لَا بُسْرًا أَوْ رُطَبًا .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت