وَاخْتُلِفَ فِي إعْطَاءِ الْمَعِيبِ عَنْ غَيْرِهِ بِالتَّقْوِيمِ ، وَإِنْ كَانَ مَعِيبًا لِتَضْيِيعِهِ بَعْدَ تَمَكُّنِهِ مِنْ الْإِخْرَاجِ أَعْطَى غَيْرَ مَعِيبٍ وَفِي"الدِّيوَانِ": يَجُوزُ أَنْ يُعْطِيَ الزَّرْعَ وَهُوَ فِي الْأَرْضِ بَعْدَ الْإِدْرَاكِ وَقَبْلَ الْحَصْدِ إنْ قَصْدَ حَاجَةَ الْفَقِيرِ لَا تَخْفِيفَ الْمُؤْنَةِ عَلَى نَفْسِهِ .