وَيُعْطِيهَا مِنْ غَلَّتِهِ لَا مِنْ غَيْرِهَا لِلْبَرَكَةِ ، وَجَازَ إجْمَاعًا إنْ لَمْ يَكُنْ مَعِيبًا .
الشَّرْحُ ( وَيُعْطِيهَا ) أَيْ الزَّكَاةَ ( مِنْ غَلَّتِهِ ) الَّتِي وَجَبَتْ فِيهَا ( لَا مِنْ غَيْرِهَا لِلْبَرَكَةِ ، وَجَازَ إجْمَاعًا ) أَنْ يُعْطِيَهَا مِنْ غَيْرِهَا بِأَنْ يُعْطِيَ مِنْ حَبٍّ أَوْ ثَمَرٍ لَهُ أَوْ زَبِيبٍ قَدِيمٍ أَوْ حَدَثَ لَهُ مِنْ غَيْرِ حَرْثٍ بِشِرَاءٍ أَوْ هِبَةٍ أَوْ إرْثٍ أَوْ غَيْرِ ذَلِكَ ، أَوْ غَلَّةٍ وَجَبَتْ فِيهَا عَلَى غَلَّةٍ أُخْرَى ، وَكَذَا فِي زَكَاةِ الْأَنْعَامِ وَالنَّقْدِ ( إنْ لَمْ يَكُنْ ) مَا يُعْطِي ( مَعِيبًا ) ، وَجَازَ وَلَوْ كَانَ مَعِيبًا إنْ كَانَ مَا لَزِمَتْهُ زَكَاتُهُ مَعِيبًا مِثْلُهُ لَا دُونَهُ ، وَإِذَا كَانَ مَا يُزَكَّى مَعِيبًا أَخْرَجَ مِنْهُ أَوْ مِنْ مِثْلِهِ وَجَازَ إعْطَاءُ غَيْرِ مَعِيبٍ وَفِي الدِّيوَانِ مَا لَا يَضُرُّ فِي الْأَكْلِ وَالطَّعْمِ لَا يَكُونُ عَيْبًا وَلَوْ كَانَ عَيْبًا فِي الْبُيُوعِ .