وَالْخُلْفُ فِي الْقِيمَةِ وَالْمَنْعُ أَصَحُّ .
الشَّرْحُ ( وَالْخُلْفُ فِي الْقِيمَةِ ) أَنْ يُعْطِيَ عَلَى الْحُبُوبِ أَوْ الثَّمَرِ أَوْ الزَّبِيبِ ، أَوْ عَلَى الشَّاةِ أَوْ الْبَقَرَةِ أَوْ الْجَمَلِ ذَهَبًا أَوْ فِضَّةً ، أَوْ يُعْطِيَ عَلَى نَوْعٍ مِنْ ذَلِكَ مِنْ النَّوْعِ الْآخَرِ ، كَالزَّبِيبِ عَلَى الشَّعِيرِ أَوْ عَلَى الْجَمَلِ ، وَكَالْجَمَلِ عَلَى أَشْيَاهٍ ، وَكَشِيَاهٍ عَلَى الْبَقَرَةِ ، وَدَخَلَ فِي الْقِسْمَةِ الْعُرُوض وَالدَّوَابُّ وَسَائِرُ الْأَمْوَالِ وَلَوْ أَصْلًا فَإِنَّهَا إنَّمَا تُعْطَى بِالتَّقْوِيمِ بِالذَّهَبِ أَوْ الْفِضَّةِ ، هَلْ يَجُوزُ ذَلِكَ مُطْلَقًا بِالتَّقْوِيمِ وَلَوْ بِتَقْوِيمِ الْمُزَكِّي إنْ عَدَلَ ، أَوْ بِتَقْوِيمِ عَدْلٍ أَوْ بِتَقْوِيمِ عَدْلَيْنِ ، وَالْعَدَالَةُ عَدَالَةُ الْأَمْوَالِ مَعَ عَدَمِ الْخِيَانَةِ فِي التَّقْوِيمِ أَوْ بِشَرْطِ حُضُورِ الْفَقِيرِ ، أَوْ إنْ كَانَ الْقَابِضُ إمَامًا أَوْ وَلِيًّا ، أَوْ يَجُوزُ الذَّهَبُ وَالْفِضَّةُ لَا غَيْرُهُمَا ؟ أَقْوَالٌ ، ( وَالْمَنْعُ أَصَحُّ ) مُطْلَقًا ، إلَّا إنْ لَمْ يَجِدْ إلَّا الْقِيمَةَ وَهُوَ قَوْلُ مَالِكٍ وَالشَّافِعِيِّ .