وَالْأَصَحُّ وُجُوبُهَا فِي دَيْنٍ إنْ حَلَّ أَجَلُهُ وَلَمْ يَكُنْ عَلَى مُفْلِسٍ ، وَيَسْقُطُ الْمِدْيَانُ مَا عَلَيْهِ مِنْ دَيْنٍ إنْ كَانَ عَيْنًا .
الشَّرْحُ ( وَالْأَصَحُّ ) : أَيْ الصَّحِيحُ ( وُجُوبُهَا ) : أَيْ الزَّكَاةِ عَلَى صَاحِبِ الْمَالِ فِي كُلِّ سَنَةٍ ( فِي دَيْنٍ إنْ حَلَّ أَجَلُهُ ) وَحَلَّ أَيْضًا وَقْتُ الزَّكَاةِ سَوَاءٌ حَلَّا مَعًا أَوْ حَلَّ الدَّيْنُ قَبْلَهَا لَا بَعْدَهَا ، ( وَلَمْ يَكُنْ عَلَى مُفْلِسٍ ) أَوْ جَبَّارٍ مَانِعٌ أَوْ مُنْكِرٌ أَوْ غَائِبٌ قَدْ أَيِسَ مِنْهُ ، ( وَيَسْقُطُ الْمِدْيَانُ ) بِكَسْرِ الْمِيمِ وَأَصْلُهُ كَثِيرُ أَخْذِ الدَّيْنِ ، ثُمَّ اُسْتُعْمِلَ فِيمَنْ عَلَيْهِ دَيْنٌ مُطْلَقًا ، وَيُطْلَقُ أَيْضًا عَلَى صَاحِبِ الْمَالِ ، ( مَا عَلَيْهِ مِنْ دَيْنٍ إنْ كَانَ عَيْنًا ) ذَهَبًا أَوْ فِضَّةً ، وَيُزَكِّي الْبَاقِيَ وَإِنَّمَا يَسْقُطُ دَيْنُ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ ، عَلَى دَيْنِ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ لَا عَلَى دَيْنِ الْإِبِلِ وَالْبَقَرِ وَالْغَنَمِ ، وَكَذَلِكَ لَا يَسْقُطُ دَيْنُ الْإِبِلِ وَالْبَقَرِ وَالْغَنَمِ لِدَيْنِ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَلَا لِدَيْنِ الْإِبِلِ وَالْبَقَرِ وَالْغَنَمِ وَكَذَلِكَ لَا يَسْقُطُ دَيْنُ الْحُبُوبِ مِنْ الْحُبُوبِ ، أَوْ مِنْ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ ، أَوْ مِنْ الْإِبِلِ وَالْبَقَرِ وَالْغَنَمِ ، وَإِنْ لَمْ يَحِلَّ الْأَجَلُ وَقَدْ حَلَّ وَقْتُ الزَّكَاةِ ، فَلَا يُزَكِّيه صَاحِبُ الْمَالِ فِي حِينِهِ ، وَلَا إذَا حَلَّ بَعْدُ إلَّا إنْ أَحَلَّ بَعْدُ وَقَدْ بَقِيَ شَيْءٌ مِنْ الزَّكَاةِ لَمْ يُخْرِجْهُ ، فَفِي ذَلِكَ مَا يَأْتِي فِي زَكَاةِ الْفَائِدَةِ وَيُزَكِّيهِ الْمِدْيَانُ وَلَا يُسْقِطُهُ ، وَقِيلَ: إذَا حَلَّ أَجَلُهُ زَكَّاهُ صَاحِبُهُ أَيْضًا ، وَلَا يَكُونُ ذَلِكَ مِنْ زَكَاةِ الْمَالِ مَرَّتَيْنِ ، لِأَنَّ كُلًّا مِنْهُمَا زَكَّاهُ عَلَى نَفْسِهِ ، وَلِأَنَّ مَا يُعْطِيهِ لَيْسَ مُعَيَّنًا بَلْ فِي ذِمَّتِهِ .