وَإِنْ قُطِّعَ الْإِنْسَانُ أَنْصَافًا أَمْ أَثْلَاثًا أَوْ غَيْرَ ذَلِكَ غُسِّلَ مَا وُجِدَ وَأَمْكَنَ ، وَإِنْ لَمْ يُعْرَفْ الْمَيِّتُ أَمُوَحِّدٌ أَمْ مُشْرِكٌ فَقَدْ قِيلَ: إنَّهُ يُغَسَّلْ مَا لَمْ يُعْرَفْ أَنَّهُ مُشْرِكٌ وَقِيلَ: لَا يُغَسَّلْ مَا لَمْ يُعْرَفْ أَنَّهُ مُوَحِّدٌ ، وَقِيلَ: يُنْظَرُ لِلْأَغْلَبِ فِي ذَلِكَ الْمَوْضِعِ ، وَقَدْ شُهِرَ أَنَّ الْأَصْلَ التَّوْحِيدُ فِي مَوْضِعِهِ وَإِنْ مَاتَ مُشْرِكٌ وَمُوَحِّدٌ وَلَا يُمَيَّزَانِ تُرِكَا ، وَقِيلَ: يُغَسَّلَانِ لِيُوَافِقَ غُسْلَ الْمُوَحِّدِ ، وَلَا إثْمَ بِغُسْلِ الْمُشْرِكِ إذَا لَمْ يَقْصِدْ أَنْ يُغَسِّلَهُ لِشِرْكِهِ بَلْ لِيُوَافِقَ غُسْلَ الْمُوَحِّدِ .