أَوْ يَصُبَّ عَلَيْهِ الْمَاءَ مِنْ فَوْقُ أَوْ يَصُبَّ هُوَ كَذَلِكَ أَوْ يَتَيَمَّمَ لَهُ أَوْ يَتَيَمَّمَ هُوَ لِغَيْرِهِ ، وَمَنْ مَنَعَ تَغَاسُلَ الزَّوْجَيْنِ اعْتَبَرَ امْتِنَاعَ تَلَذُّذِهِمَا بِالْمَسِّ أَوْ النَّظَرِ بَعْدَ الْمَوْتِ ، وَإِذَا كَانَ الْأَمْرُ كَذَلِكَ فَلِمَ أَجَازَ بَعْضٌ أَنْ تُغَسِّلَهُ لَا أَنْ يُغَسِّلَهَا قُلْتُ: لَعَلَّهُ لِسُرْعَةِ الرَّجُلِ إلَى قَضَاءِ حَاجَتِهِ أَكْثَرَ مِنْ إسْرَاعِهَا ، وَهَلْ أَبُو الْمَرْأَةِ أَوْلَى بِهَا أَوْ زَوْجُهَا أَوْلَى بِهَا ؟ وَأَجَازَ بَعْضُهُمْ غَسْلَ أَحَدِ الزَّوْجَيْنِ الْآخَرَ مُبَاشَرَةً وَلَوْ فِي الْفَرْجِ ، وَأَجَازَ النَّظَرَ .