فهرس الكتاب

الصفحة 2098 من 17437

وَاَلَّتِي فِي عِدَّةِ الرَّجْعَةِ كَالزَّوْجَةِ لِزَوْجِهَا فِي قَوْلٍ ، وَالْمَجْدُورُ وَالْمَجْذُومُ وَسَائِرُ مَنْ لَا يَقْوَى عَلَى غُسْلِهِ يُصَبُّ عَلَيْهِ الْمَاءُ أَوْ يُعَمَّمُ بِخِرْقَةٍ مَبْلُولَةٍ أَوْ يَتَيَمَّمُ لَهُ ، وَإِنْ مَاتَ الْمُحْرِمُ فَلَا يُجْعَلُ لَهُ مِنْ الطِّيبِ وَلَا يُجْعَلُ لَهُ مِنْ الْكَفَنِ مَا لَا يَجُوزُ لَهُ حَالَ الْإِحْرَامِ ، وَمَنْ خِيفَ مِنْ عَدْوَى مَرَضِهِ أَوْ نَتَنِهِ فَعَلُوا مَا قَدَرُوا عَلَيْهِ لَهُ بِلَا مَضَرَّةٍ لَهُ أَوْ لَهُمْ وَلَوْ بِسَدِّ أُنُوفِهِمْ وَلَوْ أَنْ يَدْفَعُوهُ بِخَشَبٍ إلَى حُفْرَةٍ أَوْ يُلْقُوا عَلَيْهِ مِنْ التُّرَابِ وَالْحِجَارَةِ مَا يُسْتَرُ بِهِ فِي مَوْضِعِهِ ، وَقِيلَ: يُغَطَّى رَأْسُ الْمُحْرِمِ ، وَعَنْهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ {: يُغَسَّلُ الْمُحْرِمُ بِمَاءٍ وَسِدْرٍ } ، { وَسَقَطَ مُحْرِمٌ مِنْ دَابَّتِهِ وَمَاتَ فَقَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: اغْسِلُوهُ بِمَاءٍ وَسِدْرٍ وَكَفِّنُوهُ فِي ثَوْبِهِ وَلَا تُمِسُّوهُ طِيبًا وَلَا تُخَمِّرُوا وَجْهَهُ فَإِنَّهُ يُبْعَثُ مُلَبِّيًا } وَفِي أَثَرٍ أَنَّهُ يَجُوزُ أَنْ يُلْبِسَهُ غَيْرَ ثَوْبَيْهِ أَيْ مِمَّا يَجُوزُ لِلْمُحْرِمِ ، وَعَنْ عَائِشَةَ فِي مُحْرِمٍ مَاتَ:"اغْسِلُوهُ وَكَفِّنُوهُ وَحَنِّطُوهُ كَسَائِرِ مَوْتَاكُمْ ، فَإِنَّ إحْرَامَهُ ذَهَبَ بِمَوْتِهِ"وَلَعَلَّهَا لَمْ يَصِلْهَا هَذَا الْحَدِيثُ السَّابِقُ .

وَمَاتَ ابْنٌ لِعَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ فَلَمْ يُحَنِّطْهُ وَلَمْ يُغَطِّ رَأْسَهُ وَوَجْهَهُ وَيُغَطَّى رَأْسُ الْمُحْرِمَةِ لَا وَجْهُهَا ، وَأَحَقُّ الرِّجَالِ بِالْمَرْأَةِ زَوْجُهَا ثُمَّ ابْنُهَا ثُمَّ أَبُوهَا ثُمَّ أَخُوهَا ، قَالَ الرَّبِيعُ: لَا تُغَسِّلُ الْكَافِرَةُ الْمُؤْمِنَةَ ، وَيُجْمَعُ شَعْرُ الْمَرْأَةِ فِي مُؤَخَّرِهَا بَيْنَ كَتِفَيْهَا ، { وَمَاتَتْ امْرَأَةٌ فَأَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِفَرْقِ شَعْرِهَا } وَلَا تُحَلُّ الضَّفَائِرُ .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت