فهرس الكتاب

الصفحة 2094 من 17437

وَفِي لُزُومِ الْغُسْلِ لِلْعَبْدِ وَالْأَمَةِ وَالْمَرْأَةِ الْحُرَّةِ قَوْلَانِ الصَّحِيحُ الْوُجُوبُ بِمَا أَمْكَنَ ، كَمَا يَجِبُ عَلَى الثَّلَاثَةِ تَنْجِيَةُ الْمُضْطَرِّ ، وَلَوْ كَانَ الْعَبْدُ وَالْأَمَةُ لَا يَقْدِرَانِ عَلَى شَيْءٍ ، كَمَا قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ ، وَلَا خِلَافَ أَنَّ الْمَرْأَةَ تُغَسِّلُ الْمَرْأَةَ الْمَيِّتَةَ ، كَانَتْ الْمَيِّتَةُ حُرَّةً أَوْ أَمَةً ، وَإِذَا لَمْ يُغَسَّلْ الْمَيِّتُ أَوْ لَمْ يُصَلَّ عَلَيْهِ أَوْ لَمْ يُدْفَنْ أَوْ لَمْ يُكَفَّنْ كَفَرَ مَنْ عَلِمَ بِذَلِكَ مِنْ أَهْلِ الْمَوْضِعِ أَوْ الْبَلَدِ أَوْ غَيْرِ ذَلِكَ ، وَلَا يَكْفُرُ مَنْ عَلِمَ بِذَلِكَ لَكِنْ لَا يُدْرِكُهُ لِمَانِعٍ كَعَدُوٍّ وَبُعْدٍ ، وَلَا يَكْفُرُ مُطْلَقُ مَنْ سَمِعَ بِهِ بَلْ مَنْ عَلِمَ أَنَّهُ لَمْ يُغَسَّلْ أَوْ لَمْ يُصَلَّ عَلَيْهِ أَوْ لَمْ يُدْفَنْ ، وَإِنْ حَضَرَهُ مَنْ لَوْ اشْتَغَلَ بِغُسْلِهِ أَوْ كَفَنِهِ أَوْ الْحَفْرِ لَهُ أَوْ حَمْلِهِ أَوْ دَفْنِهِ لَفَاتَهُ الْقُوتُ وَلَا مَالَ لَهُ فَلَهُ كِرَاؤُهُ مِنْ مَالِ الْمَيِّتِ ، وَذَلِكَ كَأَدَاءِ الشَّهَادَةِ وَتَحَمُّلِهَا .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت