وَتَلْزَمُ حُقُوقُهُ مَا غَطَّى جِلْدُهُ عِظَامَهُ وَلَمْ تَفْتَرِقْ أَجْزَاؤُهُ ، فَإِنْ انْسَلَخَ أَوْ افْتَرَقَتْ سَقَطَ غُسْلُهُ وَكَفَنُهُ وَالصَّلَاةُ عَلَيْهِ وَلَزِمَ دَفْنُهُ ، وَإِنْ وُجِدَتْ جُثَّتُهُ دُونَ رَأْسِهِ فَهَلْ تَلْزَمُ بِهَا نَظَرًا لِلْكَثْرَةِ أَوْ لَفُّهُ وَمُوَارَاتُهُ فَقَطْ ؟ قَوْلَانِ ؛ وَلَزِمَ الْكُلَّ إنْ وُجِدَ الرَّأْسُ وَحْدَهُ ، وَقِيلَ: كَالْأَوَّلِ ، وَبِالْجُمْلَةِ فَمَنْ لَا تَلْزَمُ حُقُوقُهُ كَسَقْطٍ وَمُشْرِكٍ وَنَحْوِهِمَا مِمَّنْ تَقَدَّمَ ، وَكَعَظْمٍ وَجِلْدٍ وَشَعْرٍ وَلَحْمٍ لَزِمَ لَفُّهُ وَدَفْنُهُ ، وَالْأَصَحُّ عَدَمُ وُجُوبِ لَفِّ عَظْمٍ وَلَحْمٍ وَجِلْدٍ وَشَعْرٍ ، وَلَا يُجْعَلُ لِمَنْ ذُكِرَ مَقْبَرَةً ، وَمَنْ لَزِمَتْ حُقُوقُهُ فَجُعِلَتْ لَهُ ثُمَّ نُزِعَ مِنْ قَبْرِهِ فَلَمْ يُعَدْ لَهُ دُفِنَ أَوْ تُرِكَ مَنْ لَا تَلْزَمُ حُقُوقُهُ بِلَا دَفْنٍ ضُمِنَ فَاسِدٌ مِنْ ذَلِكَ ، وَقِيلَ لَا .
الشَّرْحُ