فهرس الكتاب

الصفحة 2078 من 17437

؛ وَإِنْ دُعِيَ وَقَدْ اُحْتُضِرَ وَلِيُّهُ فَلَا تَجِبُ عَلَيْهِ الْإِجَابَةُ ، وَيُقْصَدُ مِنْ مُتَعَدِّدٍ مَنْ لَا يَقْبَلُ التَّأَخُّرَ ، وَلَا تَجِبُ عَلَيْهِ الْإِجَابَةُ لِخَارِجِ الْأَمْيَالِ ، وَلَا لِمُحْتَضِرٍ ، وَلَا لِمَنْ لَا تَجِبُ حُقُوقُهُ ، وَقِيلَ: يَجِبُ لِلسَّتْرِ وَالدَّفْنِ ، وَإِنْ احْتَاجَ لِلرُّكُوبِ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ مَا يَرْكَبُهُ فَلَا تَجِبُ عَلَيْهِ الْإِجَابَةُ ، وَإِنْ دُعِيَ وَهُوَ مَشْغُولٌ بِتَجْهِيزٍ أَوْ غَيْرِهِ فَهَلْ تَجِبُ عَلَيْهِ الْإِجَابَةُ بَعْدَ الْفَرَاغِ ؟ قَوْلَانِ .

وَلَا يَشْتَغِلُ الْعَبْدُ بِمَنْعِ السَّيِّدِ إنْ دُعِيَ وَلَمْ يَسْتَغْنُوا عَنْهُ ، وَإِنْ أَجَابَ الْمَدْعُوُّ لِمَا لَا يَجِبُ فَلَهُ الرُّجُوعُ مَا لَمْ يَصِلْ إلَيْهِ ، وَإِنْ دُعِيَ فَشَرَعَ فِي التَّجْهِيزِ فَمَنَعَهُ وَلَوْ الْوَلِيُّ ، وَفِي تَرْكِهِ فَسَادٌ لَمْ يَشْتَغِلْ بِالْمَنْعِ ، وَإِنْ أَجَابَ فَوَجَدَ مَنْ لَمْ يُدْعَ إلَيْهِ فَلَهُ الِانْصِرَافُ بِغَيْرِ إذْنٍ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ لِشَرِيكٍ فِي الْعَبْدِ مَالٌ أَخَذَ الْآخَرُ بِمَنَابِهِ مِنْ الْكَفَنِ وَغَيْرِهِ ، وَإِنْ كَفَّنَهُ عَلَى أَنْ يُدْرِكَ أَدْرَكَ ، وَكَذَا إنْ كَفَّنَهُ غَيْرُ الشَّرِيكِ ، وَيُحِلُّ الْكَفَنُ وَيُوَشَّحُ الْمَيِّتُ مَا لَمْ يُصَلَّ عَلَيْهِ ، وَقِيلَ: مَا لَمْ يُدْفَنْ .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت