فَعَلَ ، وَمَنْ كَفَّنَ مَيِّتًا وَلَمْ يَشْتَرِطْ أَخْذَ كَفَنِهِ إذَا جَاءَ أَوْلِيَاؤُهُ فَجَاءُوا وَقَدْ صُلِّيَ عَلَيْهِ فَلَا يَأْخُذُ ، وَقِيلَ: وَلَوْ لَمْ يُصَلُّوا عَلَيْهِ ، وَقِيلَ يَأْخُذُهُ مَا لَمْ يُدْفَنْ .
وَإِنْ لَمْ يُعْلَمْ الْمَيِّتُ أَذَكَرٌ أَوْ أُنْثَى نَظَرُوا كَمَا وَجَدُوا ، وَإِنْ لَمْ يُعْلَمْ فَلْتَمَسَّهُ النِّسَاءُ فَوْقَ الثَّوْبِ فِي الْعَوْرَةِ ، وَإِنْ حَضَرَ الرِّجَالُ فَلَا ضَمَانَ عَلَى النِّسَاءِ إنْ ضُيِّعَ وَقِيلَ: يَضْمَنُ ، وَمَا أَفْسَدَ بَنُو آدَمَ أَوْ السِّبَاعُ فِيهِ ضَمِنَهُ مَنْ أَطَاقَ الدَّفْنَ ، وَقِيلَ: يُضْمَنُ مَا أَفْسَدَ السِّبَاعُ وَيَلْزَمُ الضَّمَانُ النِّسَاءَ وَالْمُشْرِكِينَ وَالْأَقْلَفَ الْبَالِغَ إنْ حَضَرُوا مَعَهُنَّ أَوْ وَحْدَهُمْ ، وَقِيلَ: الْأَقْلَفُ قَبْلَ النِّسَاءِ ، وَيَلْزَمُ الْحَائِضَ وَالنُّفَسَاءَ وَيَلْزَمُ الْمُقِيمِينَ دُونَ الْمُسَافِرِينَ إلَّا إنْ ضَيَّعُوهُ فَيَلْزَمُ الْمُسَافِرِينَ ، وَيُؤْخَذُ بِتَجْهِيزِ الْمَرْأَةِ أَوْلِيَاؤُهَا وَإِنْ لَمْ يَكُونُوا فَزَوْجُهَا ، وَقِيلَ ، هُوَ وَغَيْرُهُ سَوَاءٌ ، وَمَنْ نُبِشَ فَعَلَيْهِمْ دَفْنُهُ وَإِلَّا ضَمِنُوا ، وَقِيلَ: لَا ، وَإِنْ لَمْ يَجْعَلُوا لَهُ حُقُوقَهُ وَنُبِشَ جَعَلُوهَا وَإِلَّا هَلَكُوا أَيْضًا ، وَإِنْ نُبِشَ مَنْ لَا حَقَّ لَهُ نُدِبَ سَتْرُهُ ، وَلَا حَقَّ لِمَمْسُوخٍ وَلَا مُوَارَاةَ عَلَيْهِمْ لَهُ .
وَمَنْ دُعِيَ إلَى فِعْلٍ مَخْصُوصٍ جَازَ لَهُ الِانْصِرَافُ بِلَا إذْنٍ ، وَإِنْ دُعِيَ إلَى التَّجْهِيزِ هَكَذَا فَلَا إلَّا بِإِذْنٍ ، وَيَجُوزُ إذْنُ مَنْ لَمْ يَدْعُهُ أَوَّلًا إلَّا بِإِذْنٍ ، وَإِنْ دُعِيَ لِشَيْءٍ فَجَاءَ وَقَدْ تَمَّ انْصَرَفَ بِغَيْرِ إذْنٍ ، وَكَذَا إنْ وَجَدَ مَنْ يَفْعَلُهُ وَلَمْ يُمْكِنْ أَنْ يُعِينَهُ ، وَقِيلَ: لَا حَتَّى يَفْرُغُوا ، وَسَوَاءٌ فِي الدَّاعِي وَلِيٌّ أَوْ غَيْرُهُ ، وَلَا تَضِيقُ الْإِجَابَةُ عَلَى مَنْ لَمْ يَتَعَلَّقْ بِهِ ذَلِكَ ، وَإِذَا دُعِيَ وَهُوَ مُشْتَغِلٌ بِآخَرَ فَحَتَّى يَفْرُغَ ، وَإِنْ دُفِعَ لِمُتَعَدِّدٍ أَجَابَ الدَّاعِيَ السَّابِقَ إلَّا إنْ كَانَ الْآخَرُ وَلِيَّهُ ، وَإِنْ دَعِي بِمَرَّةٍ وَقَدْ اسْتَوَى الْمَوْتَى أَجَابَ مَنْ شَاءَ