وَإِنْ أَوْصَى مُوَحِّدٌ بِأَرْضٍ تُجْعَلُ مَقْبَرَةً لِلْيَهُودِ أَوْ غَيْرِهِمْ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ فَهِيَ لِلْوَرَثَةِ ، وَقِيلَ مَقْبَرَةٌ لِلْمُوَحِّدِينَ ، وَإِنْ دَفَنَتْ الْيَهُودُ يَهُودًا فِي أَرْضِ رَجُلٍ تَعْدِيَةً نَزَعُوهُمْ وَلَوْ بِفَسَادٍ أَوْ أَعْطَوْهُ الْقِيمَةَ أَوْ الْعِوَضَ ، وَإِنْ جَعَلَ مُخَالِفٌ أَرْضًا لِمَنْ يَدْفِنُ فِيهَا جَازَ لِمَنْ أَرَادَ الدَّفْنَ أَنْ يَدْفِنَ فِيهَا مَا لَمْ يُمْنَعْ .