وَأَمَّا إنْ جَعَلَ ذِمِّيٌّ أَرْضًا لِلْمَقْبَرَةِ وَلَمْ يُخَصَّ أَحَدٌ فَلَا يُدْفَنُ فِيهَا الْمُوَحِّدُونَ إلَّا إنْ جَعَلَهَا لَهُمْ ، وَلَا يُدْفَنُ إلَى قُبُورٍ فِيهَا عَلَامَةُ الْمُشْرِكِينَ ، وَلَا إلَى قُبُورِ الْأَوَّلِينَ ، وَإِذَا كَانَ الْمَاءُ يَجْتَمِعُ فِي مَوْضِعٍ فَلَا يُتَعَمَّدُ الدَّفْنُ ، وَكَذَا إنْ كَانَ فِيهِ مَاءٌ أَوْ مَطْمُورَةٌ أَوْ بِئْرٌ أَوْ غَارٌ إلَّا ضَرُورَةً ، وَقِيلَ: يُدْفَنُ فِي ذَلِكَ ، وَعَلَيْهِ إنْ لَمْ يُخَفْ هَدْمٌ ، وَإِنْ هُدِمَ فَلَا بَأْسَ ، وَإِنْ تَعَمَّدُوا الدَّفْنَ فِي تِلْكَ الْمَوَاضِعِ نَزَعُوا إنْ لَمْ يَرُدُّوا التُّرَابَ .