وَإِنْ عَرَفَ أَرْضًا لِأَحَدٍ ثُمَّ رَأَى فِيهَا قُبُورًا دَفَنَ إلَيْهَا إنْ لَمْ يَسْتَرِبْ إنْ لَمْ تَكُنْ لِيَتِيمٍ أَوْ مَجْنُونٍ أَوْ غَائِبٍ أَوْ أَجْرٍ ، وَيُدْفَنُ مَنْ لَا تَجِبُ حُقُوقُهُ إلَى أَهْلِ الْفِتْنَةِ وَالْبَغْيِ ، وَيَجُوزُ دَفْنُ مَنْ لَا تَجِبُ حُقُوقُهُ كَأَهْلِ الْفِتْنَةِ فِي الْمَقْبَرَةِ ، وَقِيلَ: لَا .
وَيَجُوزُ الْحَفْرُ فِي أَرْضٍ عُرِفَتْ فِيهَا الْقُبُورُ وَانْدَرَسَتْ وَلَمْ تَتَبَيَّنْ ، وَإِنْ وُجِدَ أَثَرُ قَبْرٍ كُفَّ ، وَإِنْ دُفِنَ مَيِّتٌ فَتَبَيَّنَ أَنَّهُ دُفِنَ فِي قَبْرٍ مَضَى لِسَبِيلِهِ ، وَإِنْ عُلِمَ قَبْلَ الدَّفْنِ نُزِعَ ، وَقِيلَ: إنْ دُفِنَ مِنْهُ قَلِيلٌ نُزِعَ ، وَإِنْ عُلِمَ قَبْلَ الدَّفْنِ وَفِي نَزْعِهِ فَسَادٌ فَلَا يُنْزَعُ ، وَإِنْ لَمْ يُوضَعْ فِيهِ فَلْيَسْتَأْنِفُوا لَهُ وَلَوْ خِيفَ فَسَادُهُ ، وَقِيلَ: يُدْفَنُ فِيهِ إنْ خِيفَ ، وَإِذَا انْهَدَمَ مَا بَيْنَ الْقَبْرَيْنِ سُدَّ وَدُفِنَ فِي الثَّانِي .