وَإِنْ صُبَّ فِي طَاهِرٍ مَاءٌ نَجِسٌ فَفِي مَا طَارَ مِنْهُ بِالصَّبِّ قَوْلَانِ ، وَنَجُسَ عَكْسُهُ ، وَقِيلَ: كَالْأَوَّلِ ، وَكَذَا مَاءٌ صُبَّ بِمَحَلٍّ نَجِسٍ فَطَارَ مِنْهُ .
الشَّرْحُ ( وَإِنْ صُبَّ فِي ) مَاءٍ ( طَاهِرٍ مَاءٌ نَجِسٌ فَفِي مَا طَارَ مِنْهُ ) مِنْ الْمَاءِ ( بِالصَّبِّ قَوْلَانِ ) الطُّهْرُ ، وَالنَّجَسُ ، وَرَجَّحُوهُ ( وَنَجُسَ عَكْسُهُ ) ، وَهُوَ أَنْ يُصَبَّ طَاهِرٌ فِي مَاءٍ نَجِسٍ اتِّفَاقًا ، ( وَقِيلَ ) : فِيهِ قَوْلَانِ بِتَرْجِيحِ النَّجِسِ ؛ لِأَنَّ الطَّاهِرَ إمَّا الْمَاءُ النَّجِسُ وَإِمَّا الطَّاهِرُ الْمُلَاقِي لِلنَّجِسِ فِي الْمَسْأَلَتَيْنِ وَالْبَاقِي طَاهِرٌ إنْ كَانَ قُلَّتَيْنِ وَنَجِسٌ إنْ كَانَ دُونَهُمَا ( كَالْأَوَّلِ ) ، وَيَنْبَغِي اخْتِبَارُ الْمَاءِ بِالتَّلْوِينِ بِلَوْنَيْنِ مُخْتَلِفَيْنِ كَنِيلَةٍ وَزَعْفَرَانٍ ( وَكَذَا ) أَيْ كَالْأَوَّلِ ( مَاءٌ ) طَاهِرٌ ( صُبَّ بِمَحَلٍّ نَجِسٍ فَطَارَ مِنْهُ ) مِنْ الْمَاءِ الْمَصْبُوبِ أَيْ طَارَ بَعْضٌ مِنْهُ أَوْ أَرَادَ طَارَ الْمَاءُ مِنْ الْمَحَلِّ ، فِيهِ قَوْلَانِ ، وَإِنْ لَصِقَ بِالْمَاءِ الَّذِي طَارَ تُرَابٌ نَجِسٌ نَجِسَ ، إلَّا إنْ أُزِيلَ قَبْلَ أَنْ يَنْحَلَّ نَجَسُهُ فَالْحَقُّ التَّفْصِيلُ إنْ كَانَتْ نَجَاسَةُ الْمَحَلِّ رَطْبَةً أَوْ تَنْحَلُّ بِمُجَرَّدِ مَسِّ الْمَاءِ إيَّاهَا نَجِسَ وَإِلَّا طَهُرَ ، وَقَوْلَانِ إنْ صُبَّ النَّجَسُ كَبَوْلٍ فِي مَاءٍ أَوْ بِالْعَكْسِ فَطَارَ بِالصَّبِّ .