وَإِنْ اُسْتُنْجِيَ أَوْ غُسِلَ نَجَسٌ بِمَحَلٍّ يَنْشَفُ فَلَا بَأْسَ إنْ لَمْ يَلْحَقْ الْآخَرُ الْأَوَّلَ ، وَرُخِّصَ مُطْلَقًا ، وَكَذَا مُسْتَحِمٍّ يَجْرِي أَوْ يَنْشَفُ وَلَا يَضُرُّ طَائِرٌ مِنْ غَسْلِ يَدٍ أَوْ اسْتِنْجَاءٍ بَعْدَ الصَّبِّ ثَلَاثًا عَلَى الْأَصَحِّ ، وَرُخِّصَ فِيهِ بَعْدَ وُصُولِهِ الْأَرْضَ مُطْلَقًا .
الشَّرْحُ ( وَإِنْ اُسْتُنْجِيَ أَوْ غُسِلَ نَجَسٌ بِمَحَلٍّ ) أَيْ فِيهِ ( يَنْشَفُ ) الْمَاءُ أَوْ يَنْحَدِرُ ( فَلَا بَأْسَ ) بِذَلِكَ الْمَحَلِّ إذَا نَشِفَ مَاؤُهُ وَلَوْ لَمْ يَيْبَسْ بَعْدَ الْفَرَاغِ إذَا كَانَ فِي حِينِ الْغَسْلِ قَبْلَ ذَلِكَ لَا يَلْحَقُ الْأَخِيرُ الْأَوَّلَ ( إنْ لَمْ يَلْحَقْ ) الْمَاءُ ( الْآخَرُ ) الْمَاءَ ( الْأَوَّلَ ، وَرُخِّصَ مُطْلَقًا ) لَحِقَهُ أَوْ لَمْ يَلْحَقْهُ ، وَفِيهِ قَوْلُ إنَّهُ طَاهِرٌ إنْ كَانَ مَاءُ الْفَجْرِ يَنْشَفُ قَبْلَ وَقْتِ الظُّهْرِ ، وَمَا ذَكَرَهُ لِلْحُكْمِ بِطَهَارَةِ مَوْضِعِ بَوْلِ الْأَعْرَابِيِّ بَعْدَ إفْرَاغِ الْمَاءِ عَلَيْهِ بِدُونِ أَنْ يَنْتَظِرَ يَبْسَهُ ، وَبِدُونِ تَكَرُّرِ الْإِفْرَاغِ ، وَمَحَلُّ انْحِدَارِ الْمَاءِ كَمَحَلِّ النَّشْفِ بَلْ أَقْرَبَ طُهْرًا ، وَذَلِكَ كُلُّهُ عِنْدِي إنَّمَا هُوَ إذَا تَيَقَّنَ صَبَّ الْمَاءِ بَعْدَ الْحُكْمِ بِطَهَارَةِ الْمَغْسُولِ فَيَكُونُ الْمَصْبُوبُ بَعْدَهَا غَسْلًا لِلْمَحَلِّ ، وَلَوْ أَمْكَنَ ذَلِكَ بِصَبٍّ وَاحِدٍ طَائِلٍ أَوْ كَثِيرِ الْمَاءِ وَإِلَّا نَجِسَ الْمَوْضِعُ ، وَيُقَيِّدُ ذَلِكَ أَيْضًا بِوُصُولِ الْمَاءِ الطَّاهِرِ حَيْثُ وَصَلَ النَّجِسَ وَإِلَّا يَصِلَ لَمْ يُحْكَمْ إلَّا بِطَهَارَةِ ظَاهِرِ الْأَرْضِ الَّذِي وَصَلَهُ الطَّاهِرُ .
( وَكَذَا مُسْتَحِمٍّ يَجْرِي ) مَاؤُهُ ( أَوْ يَنْشَفُ ، وَلَا يَضُرُّ ) مَاءٌ ( طَائِرٌ مِنْ غَسْلِ يَدٍ ) أَوْ غَيْرِهَا ( أَوْ اسْتِنْجَاءٍ بَعْدَ الصَّبِّ ثَلَاثًا ) إنْ لَمْ يُرَ أَثَرُ النَّجَسِ ( عَلَى الْأَصَحِّ ) ، وَقِيلَ: بَعْدَ الصَّبِّ مَرَّتَيْنِ ، وَقِيلَ: مَا لَمْ يَتِمَّ الِاسْتِنْجَاءُ ( وَرُخِّصَ فِيهِ ) أَيْ فِيمَا طَارَ ( بَعْدَ وُصُولِهِ ) أَيْ الْمَاءِ ( الْأَرْضَ مُطْلَقًا ) ، أَيْ وَلَوْ صُبَّ أَقَلُّ مِنْ ثَلَاثٍ .