وَلَا يُكَفَّنُ اثْنَانِ أَوْ ثَلَاثَةٌ فِي كَفَنٍ وَاحِدٍ إلَّا إنْ اُضْطُرُّوا فَلْيُقَسِّمُوهُمْ ، وَإِنْ لَمْ يُمْكِنْ قَسْمُهُمْ حُجِزُوا بِشَيْءٍ ، وَإِنْ دُقُّوا حَتَّى لَا يُفْرَزَ أَعْضَاءُ وَاحِدٍ مِنْ أَعْضَاءِ آخَرَ كُفِّنُوا فِي وَاحِدٍ .