وَإِذَا غُسِّلَ أُدْخِلَ الْكَفَنُ مِنْ تَحْتِ جَانِبِهِ الْأَيْمَنِ إنْ أَمْكَنَ ، وَإِلَّا فَكَمَا تَيَسَّرَ .
الشَّرْحُ ( وَإِذَا غُسِّلَ ) الْمَيِّتُ ( أُدْخِلَ الْكَفَنُ مِنْ تَحْتِ جَانِبِهِ الْأَيْمَنِ ) بِرَفْعِ جَنْبِهِ قَلِيلًا ثُمَّ يُرْفَعُ الْجَانِبُ الْآخَرُ قَلِيلًا فَيُجْبَذُ ( إنْ أَمْكَنَ ، وَإِلَّا فَكَمَا تَيَسَّرَ ) مِنْ إدْخَالِهِ مِنْ الْجَانِبِ الْأَيْسَرِ ، أَوْ رَفْعِ الْمَيِّتِ وَوَضْعِهِ فِي الْكَفَنِ ، وَإِنْ فَعَلُوا ذَلِكَ أَوْ غَيْرَهُ مَعَ إمْكَانِ إدْخَالِهِ مِنْ جَانِبِهِ الْأَيْمَنِ جَازَ ، وَإِنْ كَانَ جَانِبُهُ الْأَيْمَنُ فَوْقُ أُلْقِيَ عَلَيْهِ الْكَفَنُ أَوَّلًا ثُمَّ كُفِّنَ غَيْرُهُ ، وَلَا يَضُرُّ خِلَافُ ذَلِكَ ، وَكَذَا إنْ رَفَعُوهُ وَوَضَعُوهُ فِي كَفَنِهِ فَلْيُرْفَعْ جَانِبُ الْكَفَنِ إلَى الْأَيْمَنِ مِنْهُ أَوَّلًا .