وَلَا يُعَمَّمُ الْمَيِّتُ وَلَا يُكَفَّنُ فِي الْقَمِيصِ وَلَا يُكَفَّنُ وَقَدْ تَعَلَّقَ بِهِ شَيْءٌ وَإِنْ لَمْ يَصِلُوا إلَى نَزْعِهِ إلَّا بِفَسَادِ بَعْضِهِ وَلَمْ يَكُنْ وَرَثَةُ الْمَيِّتِ فَلْيَبِيعُوهُ أَوَّلًا ثُمَّ يَنْزِعُوهُ ، وَإِنْ نَزَعُوهُ وَفَسَدَ بَعْضُهُ فَلَا ضَمَانَ ، وَقِيلَ: يَضْمَنُونَ ، وَإِنْ لَمْ يَنْزِعُوهُ وَدَفَنُوهُ بِهِ ضَمِنُوهُ ، وَإِنْ كَانَ فِي نَزْعِهِ فَسَادُ الْمَيِّتِ تَرَكُوهُ ، وَإِذَا كُفِّنَ عَلَى شَيْءٍ حُلَّ الْكَفَنُ وَنَزَعُوهُ .