فهرس الكتاب

الصفحة 1926 من 17437

وَيُجْبَرُ نَازِعُ كَفَنِ مَيِّتٍ عَلَى رَدِّهِ فِيهِ إنْ أَمْكَنَ ، وَإِلَّا فَهَلْ يُرَدُّ لِوَارِثِهِ أَوْ يُجْعَلُ فِي أَكْفَانِ الْفُقَرَاءِ ؟ قَوْلَانِ ؛ .

الشَّرْحُ

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت