فهرس الكتاب

الصفحة 1925 من 17437

وَإِنْ كَانَ الْوَرَثَةُ أَطْفَالًا أَوْ غِيَابًا أَوْ مَجَانِينَ أَوْ اُشْتُرِيَ مِنْ مَالِ الْمَيِّتِ بِأَكْثَرَ مِنْ الدِّينَارِ كَفَنٌ وَيُوجَدُ بِدُونِهِ ضَمِنَ الْمُشْتَرِي مَا زَادَ ، وَكَذَا إنْ اشْتَرَاهُ بَعْضُ الْوَرَثَةِ دُونَ بَعْضٍ بِذَلِكَ ، وَقِيلَ: لَا يَضْمَنَانِ إنْ كَانَ الْمَيِّتُ يَسْتَحِقُّ ذَلِكَ وَيَحْتَمِلُهُ مَالُهُ ، وَلَا يُكَفَّنُ فِي الِاثْنَيْنِ فَصَاعِدًا إنْ كَانَ مِنْ الْوَرَثَةِ غَائِبٌ أَوْ مَجْنُونٌ أَوْ طِفْلٌ ، وَإِنْ لَمْ يُوجَدْ الْكَفَنُ إلَّا بِجُمْلَةِ الْمَالِ اُشْتُرِيَ بِهَا ، وَلَا يُقْطَعُ الْكَفَنُ حَيْثُ يَسْمَعُ الْمَيِّتُ لَوْ كَانَ حَيًّا ، وَلَا يُقْطَعُ مِنْهُ شَيْءٌ بَعْدَ وَضْعِهِ فِيهِ ، وَإِنْ قَطَعُوا بَعْدَ وَضْعِهِ فِيهِ فَلْيَدْفَعُوا مَا يَقْطَعُوهُ لِلْوَرَثَةِ ، وَإِنْ كَانَ فِي الْكَفَنِ أَكْثَرُ مِمَّا يَحْتَاجُونَ إلَيْهِ فَلْيَقْطَعُوهُ قَبْلَ وَضْعِهِ فِيهِ ، وَإِنْ لَمْ يَقْطَعُوا وَدُفِنَ كَذَلِكَ ضَمِنُوا تِلْكَ الْفَضْلَةَ إنْ كَانُوا غَيْرَ وَرَثَةٍ ، وَأَمَّا الْوَرَثَةُ فَلَا يَضْمَنُونَ إنْ اتَّفَقُوا عَلَى كَفَنِهِ فِيهِ ، وَإِنْ كَانَ فِيهِمْ طِفْلٌ أَوْ مَجْنُونٌ أَوْ مَنْ لَمْ يَحْضُرْ فَلْيَضْمَنُوا سَهْمَهُ ، وَقِيلَ: لَا تُضْمَنُ تِلْكَ الْفَضْلَةُ فِي ذَلِكَ كُلِّهِ ، وَإِنْ أُرْسِلَ إلَيْهِ كَفَنٌ فَلْيُكَفِّنُوهُ فِيهِ وَلَوْ كَانَتْ فِيهِ فَضْلَةٌ ، وَإِنْ أُرْسِلَ إلَيْهِ أَكْفَانٌ كُفِّنَ فِيهَا وَإِنْ قُطِعَ مِنْهَا شَيْءٌ جُعِلَ فِي أَكْفَانِ الْفُقَرَاءِ .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت