فهرس الكتاب

الصفحة 1905 من 17437

وَإِنْ كُفِّنَ الْمَيِّتُ فِي غَيْرِ مَالِهِ عَلَى أَنَّهُ لَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ فَتَبَيَّنَ أَنَّهُ تَرَكَ مَالًا رَجَعُوا بِهِ فِي مَالِهِ ، وَقِيلَ: لَا ، قَالَ أَبُو الْعَبَّاسِ: كَفَنُ الْمَوْلَى عَلَى أَوْلِيَائِهِ إنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلِيٌّ أَوْ كَانَ وَلَا مَالَ لَهُ فَعَلَى مُعْتِقِهِ بِكَسْرِ التَّاءِ ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ أَوْ لَا مَالَ لَهُ فَعَلَى مُعْتَقِهِ بِفَتْحِ التَّاءِ إنْ كَانَ ، وَإِنْ كَانَ لَهُ مُعْتِقٌ وَمُعْتَقٌ فَعَلَى مُعْتِقِهِ بِالْكَسْرِ ، وَقِيلَ: عَلَيْهِ وَعَلَى مُعْتَقِهِ بِالْفَتْحِ: مَعًا سَوَاءٌ ا هـ بِإِيضَاحٍ وَزِيَادَةٍ .

قَالَ: وَوَرَثَةُ مَنْ مَاتَ مِنْ الْمَوَالِي بِمَنْزِلَتِهِ وَلَا شَيْءَ عَلَى مَنْ لَا يَرِثُ الْوَلَاءَ وَإِنْ لَمْ يَخْلُفْ الْمَيِّتُ إلَّا مَا وُقِفَ عَلَيْهِ أَوْ مَا وَقَفَهُ إلَى غَيْرِهِ أَوْ مَا فِي الرَّهْنِ أَوْ الْعِوَضِ سُلِّفَ لَهُ إلَى ذَلِكَ ، فَإِنْ لَمْ يَصِحَّ لَهُ شَيْءٌ فَمِنْ مَالِهِمْ ، وَكَذَا إنْ خَلَّفَ دُيُونًا لَمْ تَحِلَّ أَوْ مَا لَمْ يُقَوَّمْ مِنْ فَسَادِ الْأَمْوَالِ أَوْ مَا لَمْ يُفْرَضْ مِنْ الدِّيَاتِ أَوْ الصَّدَاقِ أَوْ الْمُتْعَةِ وَيُكَفِّنُونَهُ مِنْ أَمْوَالِهِمْ إنْ تَرَكَ رِيبَةً تَحَقَّقَتْ ، وَلَكِنْ لَا يُؤَاخَذُونَ بِكَفَنِهِ ، وَإِنْ تَرَكَ الْمَصَاحِفَ أَوْ الْمَكْرُوهَاتِ أَوْ الْمَلَاهِي بَاعُوا مَا جَازَ بَيْعُهُ وَكَفَّنُوهُ ، وَيُكَفَّنُ بِأَرْشِ مَا أُفْسِدَ فِيهِ بَعْدَ مَوْتِهِ ، وَإِنْ غُشِيَتْ مَيِّتَةٌ كُفِّنَتْ بِصَدَاقِهَا ، وَإِنْ لَمْ يَقْدِرُوا فَمِنْ مَالِهِمْ ، وَإِنْ سَبَقَ إلَى الْمَوْلَى أَحَدٌ فَلْيُؤْخَذْ بِكَفَنِهِ عَلَى قَوْلِ مَنْ يَقُولُ مَالُهُ لِمَنْ سَبَقَ إلَيْهِ مِنْ جِنْسِهِ ، وَكَذَا وَصِيَّتُهُ ، وَإِنْ خَافُوا هَلَاكًا بِمُقَارَبَةِ نَحْوِ مَجْذُومٍ فَلَا تَيَمُّمَ عَلَيْهِمْ وَلَا غُسْلَ ، وَإِنْ وَجَدُوا مَنْ يَعْمَلُ لَهُ ذَلِكَ بِالْأُجْرَةِ فَلْيُعْطُوهَا وَإِلَّا فَعَلُوا مَا وَجَدُوا .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت