وَنُدِبَ التَّكْفِينُ بِوِتْرٍ مِنْ وَاحِدٍ لِسَبْعَةٍ .
الشَّرْحُ ( وَنُدِبَ التَّكْفِينُ بِوِتْرٍ ) ؛ لِأَنَّ اللَّهَ وِتْرٌ يُحِبُّ الْوِتْرَ ( مِنْ وَاحِدٍ لِسَبْعَةٍ ) وَيَجُوزُ بِشَفْعٍ ، وَلَا يَجُوزُ بِأَكْثَرَ مِنْ سَبْعَةٍ ، وَإِنْ كُفِّنَ بِأَكْثَرَ جَازَ نَزْعُ الزَّائِدِ مَا لَمْ يُدْفَنْ ، وَالْأَوْلَى لِلرَّجُلِ ثَلَاثَةٌ وَأَمَّا الْمَرْأَةُ فَقِيلَ عَنْ أَكْثَرِ الْعُلَمَاءِ ، يُسْتَحَبُّ لَهَا دِرْعٌ وَخِمَارٌ وَلِفَافَتَانِ وَثَوْبٌ لَطِيفٌ يُشَدُّ عَلَى وَسَطِهَا يُجْمَعُ بِهِ ثِيَابُهَا ، وَيُجْزِي دِرْعٌ وَخِمَارٌ وَلِفَافَةٌ ، وَيُجْزِي ثَوْبٌ وَاحِدٌ سَاتِرٌ ، وَيُجْزِي الصَّغِيرَ ثَوْبٌ وَخِرْقَةٌ ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ لِلْمَيِّتِ مَالٌ وَلَا لِوَارِثِهِ فَعَلَى بَيْتِ الْمَالِ ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ بَيْتَهُ فَعَلَى كَافَّةِ الْمُسْلِمِينَ .