فهرس الكتاب

الصفحة 1904 من 17437

إنْ حَضَرُوهُ ، وَإِلَّا فَعَلَى حَاضِرِهِ وَإِنْ لَمْ يَجِدْهُ إلَّا بِكُلِّ مَالِهِ ، فَإِنْ أَشْهَدَ عَلَى أَخْذِ قِيمَتِهِ مِنْ مَالِ الْهَالِكِ أَوْ وَارِثِهِ أَخَذَ ، وَإِلَّا عُدَّ مُتَبَرِّعًا فِي الْحُكْمِ .

الشَّرْحُوَلَا يُؤْخَذُ الزَّوْجُ بِكَفَنِ زَوْجَتِهِ إلَّا إنْ كَانَ مِنْ عَصَبَتِهَا ، وَلَا تُؤْخَذُ الزَّوْجَةُ بِكَفَنِهِ وَلَا تُؤْخَذُ الْكَلَالَةُ إلَّا إنْ كَانُوا مِنْ الْعَصَبَةِ كَمَا قَالَ الْمُصَنِّفُ ( إنْ حَضَرُوهُ ) وَإِنْ لَمْ يَرِثْهُ الزَّوْجَةُ أَوْ لَمْ يَرِثْهَا إلَّا زَوْجُهَا أَوْ لَمْ يَكُنْ وَارِثٌ إلَّا الْكَلَالَةُ فَعَلَيْهِمْ الْكَفَنُ ، ( وَإِلَّا فَعَلَى حَاضِرِهِ وَإِنْ لَمْ يَجِدْهُ إلَّا بِكُلِّ مَالِهِ ) وَالْوَاوُ فِي حَضَرُوهُ لِلْوَرَثَةِ وَهَاءُ مَالِهِ لِلْحَاضِرِ .

( فَإِنْ أَشْهَدَ ) هَذَا الْحَاضِرُ الَّذِي لَيْسَ وَارِثًا قَبْلَ التَّكْفِينِ وَإِنْ اُسْتُشْهِدَ بَعْدَهُ وَلَوْ قَبْلَ الدَّفْنِ لَمْ يُدْرِكْ ( عَلَى أَخْذِ قِيمَتِهِ ) أَيْ قِيمَةِ الْكَفَنِ ( مِنْ مَالِ الْهَالِكِ أَوْ وَارِثِهِ أَخَذَ ) بِأَنْ يُعْطُوهُ قِيمَةَ كَفَنٍ وَاحِدٍ مُجْزٍ أَوْ أَدْنَى كَفَنٍ وَلَا يُدْرِكُ مَا تَغَالَى فِيهِ أَوْ كَفْنًا ثَانِيًا فَصَاعِدًا إنْ كَفَّنَهُ فِي مُتَعَدِّدٍ ( وَإِلَّا عُدَّ ) حُسِبَ ( مُتَبَرِّعًا ) مُتَصَدِّقًا ، وَأَصْلُ التَّبَرُّعِ الْفَضْلُ عَلَى الْغَيْرِ ( فِي الْحُكْمِ ) مُتَعَلِّقٌ بِعُدَّ ، وَيَجُوزُ الْأَخْذُ فِيمَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ اللَّهِ إنْ لَمْ يَنْوِ أَنَّهُ تَصَدَّقَ بِالْكَفَنِ تَصَدُّقًا وَلَوْ بِأَخْذِ تَرِكَتِهِ كُلِّهَا إنْ كَانَتْ قَدْرَ الْكَفَنِ مِنْ حَيْثُ لَا يَعْلَمُونَ ، وَإِنْ لَمْ يَنْوِ تَصَدُّقًا وَلَا أَخْذًا بَلْ أَهْمَلَ فَلَيْسَ لَهُ أَخْذٌ ، وَقِيلَ: لَا يَرْجِعُ بِهِ فِي مَالِ الْمَيِّتِ وَلَا فِي مَالِ الْوَرَثَةِ وَلَوْ أَشْهَدَ .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت