وَإِنْ نَجِسَ الْكَفَنُ بَعْدَ مَا صَلَّوْا أَوْ قَبْلُ فَلْيُغَسَّلْ وَيُعِيدُوا الصَّلَاةَ إنْ صَلَّوْا عَلَيْهِ فِي كَفَنٍ نَجِسٍ ، قَالَ: وَإِنْ لَمْ يَكُنْ إلَّا ثَوْبٌ مُسْتَعْمَلٌ وَلَمْ يَعْلَمُوا لَهُ نَجَسًا فَالسُّنَّةُ غَسْلُهُ إلَّا إنْ غُسِلَ وَلَمْ يُلْبَسْ بَعْدَ غَسْلِهِ ، وَإِنْ عَلِمُوا بِطَهَارَتِهِ وَهُوَ مُسْتَعْمَلٌ غَسَلُوهُ ، وَلَا يُكَفَّنُ فِيمَا غُسِلَ حَتَّى يَيْبِسَ إلَّا إنْ لَمْ يَحْتَمِلْ الْمَيِّتُ التَّأْخِيرَ فَلْيُكَفَّنْ فِيهِ بِلَا غَسْلٍ إنْ كَانَ طَاهِرًا ، وَيُكَفَّنُ الْمَيِّتُ فِي ثَوْبٍ أُقْعِدَ فِيهِ فِي حَيَاتِهِ ، وَإِنْ لَمْ يَجِدُوا إلَّا مَا عَلَى بَدَنِهِ نَزَعُوهُ وَغَسَّلُوهُ وَكَفَّنُوهُ إلَّا إنْ كَانَ جَدِيدًا وَلَمْ يَتَكَسَّرْ وَلَمْ يَتَوَسَّخْ وَهُوَ طَاهِرٌ ، وَلَمْ يَكُنْ فِيهِ مَا يَخَافُونَ بِهِ تَنَجُّسَهُ فَلْيُكَفِّنُوهُ فِيهِ ، وَلَا يُجْعَلُ الْمَيِّتُ فِي كَفَنِهِ إلَّا بَعْدَ الْغُسْلِ أَوْ التَّيَمُّمِ .