وَلَا يُكَفَّنُ مَعَهُ حِرْزُهُ عَلَى مَا فِي الْأَثَرِ ، وَلَكِنْ جَاءَ عَنْ أَبِي خَلِيلٍ أَنَّهُ أَمَرَ أَنْ يَكْتُبُوا لَهُ مَا شَهِدُوا لَهُ بِهِ مِنْ الْخَيْرِ ، وَيَجْعَلُوهُ فِي كَفَنِهِ فَفَعَلُوا فَدَفَنُوهُ ، فَرَأَوْا الْكِتَابَ عَلَى الْقَبْرِ وَفِيهِ أَنَّهُ مَرْضِيٌّ عِنْدَنَا كَمَا عِنْدَكُمْ ، وَكَتَبَتْ عَجُوزٌ لِعُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ رِضَاهَا عَنْهُ فِي مَظْلِمَةٍ تَدَّعِيهَا عَلَيْهِ وَأَمَرَ بِجَعْلِ الْكِتَابِ فِي كَفَنِهِ ، .