وَقَالَ أَبُو الْعَبَّاسِ: إنْ دَامَ بِالْحَائِضِ أَوْ النُّفَسَاءِ دَمٌ وَلَمْ يَرُدَّهُ الْكَفَنُ فَلْيَجْعَلُوا لَهَا بِطَانَةَ شَاةٍ سَوْدَاءَ مِنْ قِبَلِ رِجْلَيْهَا مِمَّا يَلِي الصُّوفَ ، وَيَجْعَلُوا فِيهَا شَيْئًا مِنْ رَمَادٍ ، وَإِنْ دَامَ غَيْرُ الدَّمِ فَلْيَجْعَلُوا لَهَا رَمَادًا أَوْ تُرَابًا ، وَلَا يُخْرِجُونَ رِجْلَيْهَا مِنْ الْبِطَانَةِ ، وَالرَّجُلُ كَالْمَرْأَةِ ، وَالْبِطَانَةُ مِنْ الْكُلِّ لَا الثُّلُثِ ، وَلَا تُجْزِي الْبِطَانَةُ عَنْ الْكَفَنِ وَلَا وِشَاحٌ إذَا كَانَتْ الْبِطَانَةُ .