فهرس الكتاب

الصفحة 1896 من 17437

وَهَلْ يَجِبُ غُسْلُهُ وَإِعَادَةُ الصَّلَاةِ عَلَيْهِ إنْ وُجِدَ الْمَاءُ قَبْلَ دَفْنِهِ وَقَدْ تُيُمِّمَ لَهُ لِعَدَمِهِ أَوْ لَا ؟ فِيهِ تَرَدُّدٌ .

الشَّرْحُ ( وَهَلْ يَجِبُ غُسْلُهُ ) وَمِثْلُهُ الْوُضُوءُ ( وَإِعَادَةُ الصَّلَاةِ عَلَيْهِ إنْ وُجِدَ الْمَاءُ قَبْلَ دَفْنِهِ وَقَدْ تُيُمِّمَ لَهُ لِعَدَمِهِ أَوْ لَا ؟ فِيهِ تَرَدُّدٌ ) وَجَزَمَ زَيْنُ الْعُلَمَاءِ أَبُو الْعَبَّاسِ أَنَّهُ مَضَى لِسَبِيلِهِ كَمَا هُوَ وَاضِحٌ ؛ لِأَنَّهُ كَحَيٍّ تَيَمَّمَ وَصَلَّى ثُمَّ وَجَدَ الْمَاءَ ، وَذَكَرَ أَنَّهُ يُغَسَّلُ إنْ وُجِدَ الْمَاءُ قَبْلَ الصَّلَاةِ وَأَنَّهُ إنْ وَجَدُوهُ فِي الصَّلَاةِ فَلْيَمْضُوا عَلَيْهَا ، وَإِنْ انْتَقَضَتْ بِمَعْنًى ، غَسَّلُوهُ ، وَأَنَّهُ إنْ تَيَمَّمُوا لَهُ لِعَدَمِ الْمَاءِ فَبَانَ أَنَّهُ عِنْدَهُمْ غَسَّلُوهُ وَإِنْ بَعْدَ الصَّلَاةِ فَلَا يُغَسِّلُوهُ ، وَقِيلَ: يُغَسِّلُونَهُ وَيُعِيدُونَهَا وَإِنْ نَسُوا الْمَاءَ أَنَّهُ عِنْدَهُمْ فَتَذَكَّرُوا بَعْدَهَا أَعَادُوهَا بَعْدَ غُسْلِهِ ، وَقِيلَ: لَا تُعَادُ وَلَا يُغَسَّلُ ، وَقِيلَ: إنْ وُجِدَ الْمَاءُ قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ فِي كَفَنِهِ غَسَّلُوهُ ، وَإِنْ وَجَدُوهُ بَعْدَ مَا أَدْخَلُوهُ فِيهِ وَسَتَرُوهُ بِهِ فَلَا ، وَقِيلَ: يُغَسَّلُ مَا لَمْ يُدْفَنْ .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت