وَإِنْ اخْتَلَطَ مَنْ يُتَيَمَّمُ لَهُ وَمَنْ لَا يُتَيَمَّمُ لَهُ أَوْ مَنْ يُغَسَّلُ وَمَنْ لَا يُغَسَّلُ فَلْيَفْرِزُوهُمْ بِوُجُوهِهِمْ ، وَقِيلَ: بِمَا تَيَقَّنُوا مِنْ الْعَلَامَاتِ ، وَإِنْ لَمْ يُفْرِزُوا فَلْيَتَيَمَّمُوا لِلْكُلِّ فِي الصُّورَةِ الْأُولَى وَيُغَسِّلُوا الْكُلَّ فِي الثَّانِيَةِ ، وَكُلُّ مَنْ قَالَ قَدْ غُسِّلَ هَذَا الْمَيِّتُ أَوْ تُيُمِّمَ لَهُ أَوْ صُلِّيَ عَلَيْهِ كَفَى إنْ صَدَّقُوهُ وَلَا يُتَيَمَّمُ لِمَيِّتٍ فِي ثِيَابٍ مَنْجُوسَةٍ وَلَا فِي مَكَان مَنْجُوسٍ أَوْ عَارِيًّا وَلَا إعَادَةَ إنْ فَعَلُوا ، وَكَذَا مَنْ يَتَيَمَّمُ ، وَمَنْ أَرَادَ التَّيَمُّمَ فَوَضَعَ يَدَيْهِ فِي الْأَرْضِ فَحَدَثَ نَاقِضٌ مِنْ غَيْرِ الْمَيِّتِ رَفَعَهُمَا وَأَعَادَ وَضْعًا ، وَإِنْ مَنَعَهُمْ مِنْ تَيَمُّمِ وَجْهِهِ دَمٌ لَا يَرُدُّهُ اللَّفُّ وَضَعُوا عَلَيْهِ مَا لَا يَنْفُذُهُ الدَّمُ وَيُؤْثَرُ الْحَيُّ بِالْمَاءِ إنْ اُضْطُرَّ إلَيْهِ وَلَوْ دَابَّةُ صَاحِبِهِ أَوْ غَيْرِهِ ، وَيُتَيَمَّمُ لِلْمَيِّتِ ، فَإِنْ كَانَ الْمَاءُ مِلْكًا لِمَيِّتٍ أَعْطَوْا قِيمَتَهُ لِوَرَثَتِهِ .