وَأَوْلَى بِالْأُنْثَى غُسْلًا مِنْ مَحَارِمِهَا زَوْجُهَا إنْ كَانَ ، وَإِلَّا فَهَلْ عَلَى التَّرْتِيبِ كُلُّ امْرَأَةٍ لَوْ كَانَتْ رَجُلًا لَمْ يَحِلَّ لَهُ نِكَاحُهَا بِسَبَبِ الْقَرَابَةِ ثُمَّ الْأَجْنَبِيَّةُ بَعْدَ الْقَرِيبَةِ .
الشَّرْحُ ( وَأَوْلَى بِالْأُنْثَى غُسْلًا مِنْ مَحَارِمِهَا زَوْجُهَا ) أَيْ مِنْ الْإِنَاثِ الْمَحَارِمِ لَهَا ( إنْ كَانَ ) وَجَعْلُهُ مِنْ الْمَحَارِمِ تَشْبِيهًا لِجَامِعِ جَوَازِ الِانْكِشَافِ لَهُ كَمَا يَجُوزُ الِانْكِشَافُ لِلنِّسَاءِ الْمَحَارِمِ ( وَإِلَّا فَ ) لْيُغَسِّلْهَا النِّسَاءُ ، وَ ( هَلْ عَلَى التَّرْتِيبِ ) فِي الْحُرْمَةِ ؟ وَذَوَاتُ الْحُرْمَةِ هُنَّ ( كُلُّ امْرَأَةٍ لَوْ كَانَتْ رَجُلًا لَمْ يَحِلَّ لَهُ ) أَيْ لِهَذَا الرَّجُلِ الْمَفْرُوضِ ( نِكَاحُهَا بِسَبَبِ الْقَرَابَةِ ثُمَّ الْأَجْنَبِيَّةُ بَعْدَ الْقَرِيبَةِ ) ، وَالرَّضَاعُ كَالنَّسَبِ وَالسَّيِّدُ وَالسُّرِّيَّةُ كُلُّ وَاحِدٍ أَوْلَى بِالْآخَرِ وَاَللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى أَعْلَمُ .