وَإِنْ أَحْدَثَ الْمَيِّتُ قَبْلَ تَمَامِ الْغُسْلِ فَلْيَكُفُّوا وَيُجَفِّفُوهُ وَيُعِيدُوا ، وَقِيلَ: يَبْنُونَ ، وَإِنْ لَمْ يَنْقَطِعْ تَيَمَّمُوا ، وَقِيلَ: إنْ أَحْدَثَ بِمَا يَنْقَطِعُ مَضَوْا فِي غُسْلِهِ ، وَقِيلَ: إنْ أَحْدَثَ بِغَائِطٍ ، وَقِيلَ: أَوْ بِبَوْلٍ وَإِنْ أَذِنَ سَيِّدٌ لِعَبْدٍ فِي غُسْلِهِ وَمَنَعَهُ قَبْلَ التَّمَامِ وَلَمْ يَجِدُوا سِوَاهُ فَلَا يَشْتَغِلُ بِمَنْعِهِ ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ إلَّا عَبْدٌ أَوْ أَمَةٌ غَسَّلَ الْمَيِّتَ وَلَوْ حَجَرَ عَلَيْهِ سَيِّدُهُ ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ إلَّا مَاءٌ مَرْهُونٌ فَلْيَتَيَمَّمُوا لَهُ ، وَمَاءُ الْقِرَاضِ يُغَسَّلُ بِهِ صَاحِبُ الْمَالِ ، وَمَنْ يُؤْخَذُ بِهِ ، وَقِيلَ: لَا إنْ كَانَ فِيهِ رِبْحٌ ، وَلَا يُغَسَّلُ بِهِ الْعَامِلُ وَمَاءُ الْعَقِيدَيْنِ يُغَسِّلُ بِهِ أَحَدُهُمَا وَلَا يَضْمَنُ لِلْآخَرِ ، وَقِيلَ: يَضْمَنُ .