وَحَكَمَ عَلَى الْجَارِي الْمُنْقَطِعِ مِنْ أَوَّلِهِ إنْ حَمَلَ بَعْرَةً بِالْجَارِي لَا يَفْسُدُ إنْ لَمْ يَغْلِبْ عَلَيْهِ النَّجَسُ ، كَالْكَثِيرِ إنْ حُرِّكَ مِنْ طَرَفٍ لَمْ يَصِلْ آخَرَ .
الشَّرْحُ ( وَحَكَمَ عَلَى ) الْمَاءِ ( الْجَارِي الْمُنْقَطِعِ مِنْ أَوَّلِهِ ) وَلَوْ لَمْ يَنْقَطِعْ مِنْ آخِرِهِ عَلَى الْوَاضِحِ ( إنْ حَمَلَ بَعْرَةً ) مِنْ بَعْرِ الشَّاةِ ( بِالْجَارِي ) فَهُوَ ( لَا يَفْسُدُ إنْ لَمْ يَغْلِبْ عَلَيْهِ النَّجَسُ ) وَلَوْ أَقَلَّ مِنْ قُلَّتَيْنِ ، وَإِنْ غَلَبَهُ وَعَمَّهُ فَهُوَ نَجِسٌ كُلُّهُ ، وَإِنْ غَلَبَ مَوْضِعَهُ نَجَّسَ الْمَوْضِعَ وَحْدَهُ ( كَالْكَثِيرِ ) الرَّاكِدِ فِي عَدَمِ الْفَسَادِ ، فَإِنَّ الْكَثِيرَ الَّذِي ( إنْ حُرِّكَ ) تَحْرِيكًا مَا وَلَوْ ضَعِيفًا ( مِنْ طَرَفٍ لَمْ يَصِلْ ) أَثَرُ التَّحْرِيكِ طَرَفًا ( آخَرَ ) لَا يُنَجِّسُ إلَّا الْمَوْضِعَ الَّذِي تَغَيَّرَ مِنْهُ ، وَإِنْ تَغَيَّرَ كُلُّهُ نَجِسَ كُلُّهُ ، وَالظَّاهِرُ أَنَّ الْجَارِيَ كَغَيْرِهِ ، فَيَنْجُسُ إنْ كَانَ أَقَلَّ مِنْ قُلَّتَيْنِ وَلَوْ لَمْ يَتَغَيَّرْ ، وَيَطْهُرُ إنْ لَمْ يَتَغَيَّرْ وَكَانَ قُلَّتَيْنِ أَوْ أَكْثَرَ .