وَعَلَى بِئْرٍ تَجْرِي تَحْتَ الْأَرْضِ بِالْجَارِيَةِ ، وَإِلَّا فَقَوْلَانِ ، وَإِنْ تَنَجَّسَتْ بِمُتَجَسِّدٍ كَمَيْتَةِ بَرِّيٍّ ذِي نَفْسٍ سَائِلَةٍ ، أَوْ لَحْمِ خِنْزِيرٍ وَلَوْ ذُبِحَ ، أَوْ بِجُزْئِهِ نُزِعَ ؛ لَا إنْ بِمَائِعٍ كَبَوْلٍ أَوْ خَمْرٍ أَوْ دَمٍ ، ثُمَّ يُغْرَفُ مِنْهَا أَرْبَعُونَ دَلْوًا لِلسُّنَّةِ وَقِيلَ: خَمْسُونَ بِطَاهِرَةٍ اُعْتِيدَ لَهَا غَالِبًا لَا بِأَكْبَرَ دِلَائِهَا عَلَى الرَّاجِحِ ثُمَّ يَحْكُمُ بِطَهَارَتِهَا مَعَ الدَّلْوِ وَالْحَبْلِ ، وَقِيلَ: يَغْسِلُ إنْ مَسَّ مَاءً قَبْلَ تَمَامِ الْعَدَدِ ، وَإِنْ بَقِيَ مِنْهُ دَلْوٌ لَا لِفَرَاغِ الْمَاءِ أُعِيدَ الْغَرْفُ وَطَهُرَتْ إنْ فَرَغَ وَإِنْ بِعَشَرَةٍ ، وَمَاءُ السُّنَّةِ لَا يَنْجُسُ بَعْدَ نَزْعِ النَّجَسِ إنْ غَزُرَ مَاؤُهَا ؛ وَإِنْ رَجَعَ بِدَلْوِ النَّزْحِ فِي أُخْرَى قَبْلَ التَّمَامِ غَرَفَ مِنْهَا الْعَدَدَ أَيْضًا بَعْدَ تَطْهِيرِ الدَّلْوِ ، وَلَا يَضُرُّ رَاجِعٌ لِبِئْرٍ بِانْحِرَافِ دَلْوٍ أَوْ خِرَقِهَا أَوْ بَعْدَ إفْرَاغِهَا ، وَجُوِّزَ النَّزْحُ وَإِنْ بِنَاجِسَةٍ ، لَا بِبِئْرٍ أَوْ مُتَفَرِّقًا وَإِنْ فِي أَيَّامٍ أَوْ بِلَا قَصْدِ النَّزْحِ بِشَرْطِ الْعَدَدِ .
الشَّرْحُ