فهرس الكتاب

الصفحة 1811 من 17437

وَصَحَّتْ إنْ دَخَلَ بِلَا عِلْمٍ إنْ وَافَقَ وَإِلَّا أَعَادَ .

الشَّرْحُ ( وَصَحَّتْ ) عِنْدَ بَعْضٍ ( إنْ دَخَلَ بِلَا عِلْمٍ ) عَلَى عَدَدٍ مَخْصُوصٍ ( إنْ وَافَقَ ) الْعَدَدَ ، ( وَإِلَّا أَعَادَ ) ، وَقِيلَ: يَدْخُلُ إلَيْهِ بِلَا عِلْمٍ إذَا لَمْ يُمْكِنْهُ أَنْ يَعْلَمَ ذَلِكَ وَيُكَبِّرُ سَبْعًا ، وَقِيلَ: مَنْ لَا يَسْمَعُ وَلَمْ يَدْرِ كَمْ يُكَبِّرُ الْإِمَامُ كَبَّرَ الْأَكْثَرَ ، وَقِيلَ: مَا شَاءَ سَبْعًا أَوْ تِسْعًا أَوْ إحْدَى عَشْرَةَ أَوْ ثَلَاثَ عَشْرَةَ ، وَقِيلَ: يُوَجِّهُ وَيَقِفُ ، فَإِذَا رَأَى النَّاسَ رَكَعُوا أَحْرَمَ وَرَكَعَ فَإِذَا أَقَامُوا قَرَأَ الْفَاتِحَةَ وَسَكَتَ قَدْرَ السُّورَةِ وَكَبَّرَ خَمْسًا ، وَإِذَا قَامَ مِنْ الرُّكُوعِ مُسْتَوِيًا كَبَّرَ ثَلَاثًا ، وَإِذَا سَلَّمُوا أَبْدَلَ مَا فَاتَهُ مِنْ الْفَاتِحَةِ وَالسُّورَةِ ، وَمَا فَاتَهُ مِنْ التَّكْبِيرِ قَبْلَ الْفَاتِحَةِ إنْ عَلِمَهُ ، وَمَنْ سَمِعَ تَكْبِيرَةً وَلَمْ يُكَبِّرْهَا وَكَبَّرَ الْبَاقِي أَوْ نَسِيَهَا لَمْ تَفْسُدْ عِنْدَ بَعْضٍ ، وَقِيلَ: يُكَبِّرُ الْأَصَمُّ ثَلَاثَ عَشْرَةَ ، وَمَنْ فَسَدَتْ عَلَيْهِ أَعَادَهَا كَإِمَامِهِ وَلَوْ بَعْدَ أَيَّامٍ ، وَإِنْ لَمْ يُحْسِنْ التَّكْبِيرَ أَعَادَ بِلَا تَكْبِيرٍ ، وَيَجُوزُ أَنْ يُكَبِّرَ لَهُ رَجُلٌ وَيَتَّبِعَهُ ، وَمَنْ اسْتَدْرَكَ التَّكْبِيرَ أَوْ مَعَ غَيْرِهِ فَلَا يَجْهَرْ بِهِ ، وَلَا يَدَعْ الْعَبِيدُ صَلَاةَ الْعِيدِ إنْ قَدَرُوا حَيْثُ لَا حَرَّ ، وَلَا تَتَأَكَّدُ عَلَى نِسَاءٍ لَمْ يَكُنْ مَعَهُنَّ رَجُلٌ ، وَمَنْ فَعَلَ أَوْ قَالَ فِي وَاجِبٍ أَوْ مُحَرَّمٍ بِجَهْلٍ وَوَافَقَ قَوْلًا أَوْ إجْمَاعًا هَلَكَ ، وَقِيلَ: عَصَى ، وَقِيلَ: أَسَاءَ ، وَيَدُلُّ لِلْأَوَّلِ قَوْلُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: { مَنْ قَضَى بِغَيْرِ عِلْمٍ فَهُوَ فِي النَّارِ وَلَوْ وَافَقَ الْحَقَّ } .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت