فهرس الكتاب

الصفحة 1810 من 17437

وَإِنْ فَاتَهُ الْإِمَامُ بِشَيْءٍ اسْتَدْرَكَهُ إنْ عَلِمَ مَا كَبَّرَ فِي الْأُولَى ، وَإِلَّا اسْتَدَلَّ بِمَا يُكَبِّرُ فِي الثَّانِيَةِ ، وَإِنْ فَاتَهُ بِهِمَا دَخَلَ إلَيْهِ إنْ بَانَ لَهُ مَا كَبَّرَ بِأُمَنَاءَ أَوْ بِمَنْ يَثِقُ بِهِ .

الشَّرْحُوَإِنْ صَلَّى رَكْعَةً فَلَا عَلَيْهِ ، قَالَ الْوَضَّاحُ: لَا بَدَلَ عَلَيْهِ فِيمَا فَاتَهُ مِنْ صَلَاةِ الْعِيدِ ، أَشَارَ إلَى ذَلِكَ فِي التَّاجِ ، وَإِنْ صَلَّوْهَا قَبْلَ الطُّلُوعِ أَعَادُوا ، وَإِنْ أَخَّرُوهَا لِلتَّوَسُّطِ لَمْ يَقْضُوهَا بَعْدُ عَمْدًا أَوْ نِسْيَانًا ، وَإِنْ دَخَلُوهَا وَظَهَرَ أَنَّهُ مَضَى يَوْمٌ تَرَكُوهَا ، ( وَإِنْ فَاتَهُ الْإِمَامُ بِشَيْءٍ اسْتَدْرَكَهُ ) بَعْدَ التَّسْلِيمِ أَوْ فِي حِينِهِ وَأَدْرَكَهُ قَبْلَ الشُّرُوعِ فِي التَّعْظِيمِ أَوْ قَبْلَ الرَّفْعِ مِنْ السَّجْدَةِ الثَّانِيَةِ مِنْ الرَّكْعَةِ الْأُولَى ( إنْ عَلِمَ مَا كَبَّرَ فِي الْأُولَى ) ، وَقِيلَ: لَا يَسْتَدْرِكُ مَا فَاتَ مِنْهَا كَالْجِنَازَةِ ، ( وَإِلَّا ) فَلْيَدْخُلْ لِعِلْمِهِ أَنَّهُ فِي الثَّانِيَةِ ، وَ ( اسْتَدَلَّ بِمَا يُكَبِّرُ فِي الثَّانِيَةِ ) أَوْ دَلَّهُ أَمِينٌ أَوْ مَنْ صَدَّقَهُ فَذَلِكَ لَا يَطَّرِدُ ، فَإِنَّ الْقَوْلَ الثَّانِيَ وَالثَّالِثَ اُجْتُمِعَ فِيهِمَا أَنَّ تَكْبِيرَ الثَّانِيَةِ خَمْسٌ فَلَا يَدْرِي سَامِعُهُ أَخَمْسًا كَبَّرَ فِي الْأُولَى أَمْ أَرْبَعًا أَمْ سِتًّا ، وَكَذَا اللَّبْسُ يَكُونُ بِكَلَامِ ابْنِ الْمُسَبِّحِ الْآتِي إنْ شَاءَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ ، ( وَإِنْ فَاتَهُ بِهِمَا ) أَيْ بِالرَّكْعَتَيْنِ أَيْ بِجَهْلِهِمَا ، وَهُوَ أَنْ يَفُوتَهُ تَكْبِيرُهُمَا أَوْ أَكْثَرُ أَوْ لَمْ يُدْرِكْ إلَّا التَّسْلِيمَ أَوْ أَنْ يُدْرِكَ بَعْضَ تَكْبِيرِ الثَّانِيَةِ وَلَا يَدْرِي مَا سَبَقَ مِنْهُ فِيهَا ، وَيُحْتَمَلُ رَدُّ الضَّمِيرِ إلَى التَّكْبِيرِ ، أَيْ فَاتَهُ بِتَكْبِيرِهِمَا فَثَنَّاهُ بِاعْتِبَارِ الرَّكْعَتَيْنِ أَوْ بِتَقْدِيرِ مُضَافٍ ( دَخَلَ إلَيْهِ إنْ بَانَ لَهُ مَا كَبَّرَ بِأُمَنَاءَ أَوْ بِمَنْ يَثِقُ بِهِ ) وَلَوْ رَجُلًا وَاحِدًا أَوْ امْرَأَةً أَوْ عَبْدًا أَوْ طِفْلًا .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت