وَفِي التَّنَفُّلِ قَبْلَهَا أَوْ بَعْدَهَا خِلَافٌ ، فَعِنْدَنَا قَبْلَهَا لَا بَعْدَهَا ، وَقِيلَ: يُصَلُّونَ بَعْدَ الْفِطْرِ وَقَبْلَهُ .
الشَّرْحُ ( وَفِي التَّنَفُّلِ قَبْلَهَا أَوْ بَعْدَهَا ) فِي الْمُصَلَّى عِنْدَ النَّاسِ ، فَلَوْ صَلَّى فِي دَارِهِ أَوْ خَلْوَةٍ فِي الْمَسْجِدِ إذْ صَلَّوْا الْعِيدَ فِيهِ لَجَازَ ( خِلَافٌ ، فَعِنْدَنَا ) يَتَنَفَّلُ ( قَبْلَهَا لَا بَعْدَهَا ) إلَى الزَّوَالِ ، ( وَقِيلَ: يُصَلُّونَ ) النَّفَلَ ( بَعْدَ ) صَلَاةِ ( الْفِطْرِ ، وَقَبْلَ ) أَنْ يُصَلُّوا صِلَاتَ ( هـ ) وَقَبْلَ صَلَاةِ الْأَضْحَى لَا بَعْدَهَا ، وَهُوَ مُخْتَارُ الدِّيوَانِ ، وَقِيلَ: يَتَنَفَّلُ بَعْدَهُمَا وَقَبْلَهُمَا ، وَقِيلَ: لَا وَلَا وَفِي التَّاجِ: يُصَلِّي قَبْلَهُمَا ، وَلَا يُمْنَعُ بَعْدَهُمَا ، وَقِيلَ: بَعْدَهُمَا لَا قَبْلَهُمَا ، وَاسْتَحْسَنَ بَعْضٌ أَنْ تُصَلَّى بَعْدَ الْفِطْرِ اثْنَتَا عَشْرَةَ رَكْعَةً وَبَعْدَ الْأَضْحَى سِتٌّ ، وَقِيلَ: هِيَ مِنْ السُّنَّةِ .